مراكش الإخبارية تنفرد بنشر وثائق تكشف فضيحة تضارب مصالح وتلاعب في الأملاك الجماعية تورّط رئيس جماعة سيدي بوعثمان

مراكش الإخبارية تنفرد بنشر وثائق تكشف فضيحة تضارب مصالح وتلاعب في الأملاك الجماعية تورّط رئيس جماعة سيدي بوعثمان

 

حصلت جريدة « مراكش الإخبارية » على معطيات ووثائق تثبت وجود حالة تضارب المصالح على مستوى جماعة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة في شخص رئيسها.
وحسب الوثائق التي حصلت عليها الجريدة ، فإن باشا باشوية سيدي بوعثمان الذي انتقل إلى مدينة سلا، كان قد راسل عمالة الرحامنة، واضعا بين يديها ملفا يتعلق بحالات الأعضاء وعلى رأسهم رئيس المجلس الجماعي الذين يوجدون في حالة تضارب المصالح التي وردت في دورية وزارة الداخلية.


واللافت في الأمر وفق الوثائق نفسها، أن المعنيين الذين وردت أسماؤهم في اللائحة، أقدموا فور صدور دورية وزارة الداخلية وتوصل باشوية سيدي بوعثمان بالكتاب عدد 2413/ق.ج.ت بتاريخ 8 يونيو 2022، (أقدموا) على التنازل عن هذه الأملاك الجماعية لفائدة أقاربهم وأصدقائهم في نفس اليوم الذي هو 15 يونيو 2022 وفق تصحيح الإمضاء بجماعة سيدي بوعثمان الذي قام به موظف أحيل مؤخرا على التقاعد.

وحسب المراسلة التي تتوفر عليها الجريدة، فإن حالة تضارب المصالح التي وجهها الباشا إلى العامل، تتمثل في ربط « م.ط » والد رئيس المجلس الجماعي طارق طاها، علاقة بالجماعة من خلال كراء منزل تابع للجماعة.

والغريب في الأمر، وفق المراسلة نفسها، أن المعني بالأمر، قام بالتنازل عن المنزل المكترى لفائدة شخص يدعى « م.ب » والذي ليس سوى موظفا في جماعة بالرحامنة الجنوبية!


وتثير هذه القضية إلى جانب تضارب المصالح وحالة التنافي الواردة في القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تثبتها رغم ما سمي بالتنازل واقعة الاستغلال الفعلي، عملية تحايل على دورية وزارة الداخلية وكذا على مراسلة عامل إقليم الرحامنة.
كما أن هذا الملف يطرح شبهة التلاعب في الأملاك الجماعية وكذا شبهة التدليس والتحايل المنصوص عليها في القانون الجنائي، وهي الوقائع التي تستوجب تحرك المفتشية العامة للداخلية والمفتشية العامة للمالية وكذا النيابة العامة المختصة.
ووضعت « التنازلات » التي قام بها الأعضاء وكذا والد رئيس المجلس الجماعي لفائدة أشخاص مقربين، رئيس جماعة سيدي بوعثمان في ورطة قانونية خصوصا وأنه لم يقدم على سحب الأملاك الجماعية من الأشخاص الذين أبرمت معهم الجماعة عقودا.


وتنص المادة 24 من القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية فيما يتعلق برخصة الاحتلال المؤقت التي كان قد استفاد منها نائب الرئيس في وقت سابق قبل أن يتخلى عنها لفائدة شقيقه وفق نسخة من التنازل الذي تتوفر عليه الجريدة أنه « تسحب رخصة الاحتلال المؤقت بحكم القانون وبدون أي تعويض، بعد تبليغ إعذار إلى المستفيد من الرخصة المذكورة، يحدد فيه أجل لا يتعدى شهرا واحدا لإخلاء العقار، وذلك في الحالات التالية:- إذا تخلى المستفيد للغير عن كل أو بعض الحقوق التي يخولها له قرر الترخيص بالاحتلال المؤقت ».
كما أن هذه العملية تستوجب من وزارة الداخلية ومصالح عمالة الرحامنة، مساءلة الرئيس المذكور، حول خرقه مقتضيات المادة 3 من نفس القانون، والتي تنص على أنه « يمسك على صعيد كل جماعة ترابية سجل للمحتويات، تقيد فيه جميع العقارات التابعة لأملاكها »، وفي فقرتها الثالثة أنه « يتولى رئيس مجلس الجماعة الترابية مسك سجل المحتويات وتحيينه، وإخبار المجلس بالتغييرات التي تطرأ عليه خلال الدورة العادية الأولى التي يعقدها المجلس كل سنة. ويقوم رئيس المجلس بنشر السجل المحين بوسائل الإشهار الملائمة، ولا سيما البوابة الوطنية للجماعات الترابية كما يبلغ نسخة منه إلى المحاسب المكلف ».

اخر الأخبار :