محكمة إدارية…إستعمال اللغة الفرنسية من طرف الإدارات العمومية يعد مخالفاً للدستور
1812 مشاهدة
أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة الرباط حكما قضائيا، يقضي بإلغاء قرار أصدرته وزارة الصحة محرراً باللغة الفرنسية، معللة حكمها كون القرار يخالف مقتضيات الفصل الخامس من الدستور المغربي الذي أقر اللغة العربية لغة رسمية للبلاد.
و تتمثل تفاصيل القضية في كون الطاعنة توصلت بأمر إداري من قبل وزارة الصحة، يتضمن معلومات محررة باللغة الفرنسية، ويحمل عنوان Ordre De recette Anné 2017 .
وطالبت الطاعنة من المحكمة المختصة بإلغاء هذا القرار كونه غير مشروع، لأنه يحتوي خرقا للدستور الذي ينص على أن اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية، و لا تستعمل اللغة الفرنسية في تحرير الوثائق إلا في الحالات التي تتعلق بخاطبة جهة خارجية.
ويتضمن القرار كذلك خرقا للمنشور رقم 98/58 الصادر عن الوزير الأول بتاريخ 11/12/1998 ومنشور رقم 04/2008 الصادر بتاريخ 22/04/1998 ،الذي ألزما جميع المسؤولين والأطر والموظفين التابعين لهم على استعمال اللغة العربية في تحرير المراسلات و الوثائق و المذكرات.
و لأجله، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط بإلغاء قرار وزارة الصحة، معتبرة استعمال اللغة الفرنسية في تحرير الوثائق التي تخاطب من خلالها المواطنين خرقا لمقتضيات الدستور المغربي.
و تنص الفقرتين الأولى والثانية من الفصل الخامس من الدستور المغربي على ما يلي » تظل العربية اللغة الرسمية للدولة .
وتعمل الدولة على حمايتھا وتطويرھا، وتنمية استعمالھا .
تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارھا رصيدا مشتركا لجميع المغاربة
بدون استثناء » .