إعفاء أرباب المقاهي والمطاعم من جبايات ورسوم محلية
1079 مشاهدة
وجهت وزارة الداخلية دورية موقعة من طرف خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بالوزارة، تتعلق بالجبايات المحلية، إلى ولاة الجهات، وعمال العمالات وعمالات المقاطعات، وأقاليم المملكة.
وجاء في الدورية أنه، بناء على الفقرة الأولى بالمادة 149 من القانون رقم 47.06، المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، "تراقب الإدارة الإقرارات، والوثائق المعتمدة لإصدار الرسم على عمليات التجزئة، ومحال بيع المشروبات، والإقامة بالمؤسسات السياحية، والمياه المعدنية، ومياه المائدة، والنقل العمومي للمسافرين، واستخراج مواد المقالع، والخدمات المقدمة بالموانئ، واستغلال المناجم".
أشارت الدورية أنه "يجب على الملزمين، من أشخاص ذاتيين، أو معنويين، أن يدلوا بجميع الإثباتات الضرورية، ويقدموا جميع الوثائق المحاسبية إلى المأمورين المحلفين، التابعين للإدارة، للقيام بالمراقبة الجبائية، ويجوز بالنسبة إلى الرسوم المحلية، المشار إليها، والخاضعة لحق المراقبة، دعوة الملزمين، الذين توقف نشاطهم بشكل اضطراري، خلال الربع الثاني، وبداية الربع الثاني من عام 2020، إلى إيداع إقرار بتوقف نشاطهم، وأن يمدوا مصلحة الوعاء المختصة بالعناصر اللازمة لتصفية الرسوم المحلية المذكورة".
وبموجب الدورية فإنه، يجوز فيما يتعلق برسوم كراء المرافق العمومية الجماعية، بالنسبة للفترة التي جرى فيها إغلاق المرفق العمومي الجماعي بشكل اضطراري، القيام بتخفيض المبالغ المؤذاة أو الواجب أداؤها من طرف المعنيين بالأمر.
وأوردت الدورية أنه "في حالة تعذر القيام بذلك بسبب الوضع المالي للجماعة، فأوضحت بأنه تجري مراجعة دفاتر التحملات بإدراج مقتضيات خاصة بحالة الطوارئ الصحية، تمكن المعنيين بالأمر من الاستمرار في كراء المرفق العمومي الجماعي خلال سنة 2021 مع تخفيض المبالغ الواجب أداؤها عن هذه السنة بحسب مدة التوقف الاضطراري خلال سنة 2020، أو تبرم عقود جديدة مع مكتري المرافق العمومية الجماعية، على أساس دفاتر تحملات مراجعة ومستكملة لمختلف إجراءات اعتمادها".