
أكد المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أنه يتولى بشكل قانوني مهمة استخلاص الحقوق المالية من استغلال المصنفات الأدبية والفنية والأداءات، ثم توزيعها على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، وذلك وفقًا للمادة 2 من القانون رقم 25.19 المتعلق به.
وأوضح المكتب في بلاغ توضيحي أنه يرد على بعض المغالطات التي تم نشرها على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن دوره ومسؤولياته.
وأشار المكتب إلى أنه يتولى مهمة استخلاص مستحقات المؤلفين والحقوق المجاورة المتعلقة باستخدام المصنفات الأدبية والفنية، بما في ذلك الاستنساخ الآلي، النسخة الخاصة، واستخدام تعابير الفولكلور، وذلك طبقًا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، كما أضاف أنه يقوم بالتحقق من وضعية استعمال المصنفات والأداءات، وكذلك متابعة أنماط استغلالها، عبر مراقبة أي استخدام غير قانوني أو استغلال غير مشروع.
وأكد المكتب أنه هو الهيئة القانونية المخولة حصريًا بحماية واستغلال حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، كما هو منصوص عليه في المادة 60 من القانون 2.00 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مضيفا أنه يتولى كذلك استخلاص حقوق المؤلفين بناءً على جداول الاستخلاص التي تم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 أبريل 2014، والتي تشمل مختلف المؤسسات المستغلة للمصنفات الأدبية والفنية، مثل المقاهي، الفنادق، المطاعم، الملاهي الليلية، قاعات الحفلات، السينما، المتاجر الكبرى، والمهرجانات، وغير ذلك.
وأوضح المكتب أن عملية الاستغلال تتم عبر النقل العام للمصنفات المحمية بواسطة التلفاز، الراديو، أو أي وسيلة أخرى للتبليغ للعموم، كما يحددها القانون 2.00 في المادة 10. ووفقًا لهذه المادة، يُمنح المؤلف الحق المطلق في الترخيص أو منع هذا النوع من الأعمال، وهو ما يمنح المكتب الحق في مطالبة المستغلين بأداء مستحقاتهم.
وشدد المكتب في بلاغه على أن ما يطالب به من مستحقات هو حقوق مالية مشروعة وليست غرامات أو رسوم كما تم الإشارة إليها في بعض المقالات، كما أوضح أن عملية مراقبة المخالفات المتعلقة بالقانون 2.00 واستخلاص الحقوق المالية تتم من قبل أعوان المكتب المنتدبين من السلطة المختصة، وهم الذين يمتلكون صلاحيات تحرير محاضر المخالفات وحجز المعدات المستخدمة في الاستنساخ غير المشروع.
كما أشار المكتب إلى أن عملية استخلاص المستحقات ليست جديدة، بل هي جزء من التزام المكتب بتفعيل المعاهدات الدولية التي وقعت عليها المملكة المغربية، وكذلك تنفيذ عقود التمثيل المتبادل الموقعة مع هيئات المؤلفين الأجنبية، حيث لفت إلى أن المبالغ المستخلصة يتم توزيعها على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة بشكل عادل.
وأكد المكتب أنه في حال امتناع بعض المؤسسات المستغلة عن الامتثال للقانون وعدم طلب الرخصة المسبقة من المكتب، فإنه يلجأ إلى القضاء لاستعادة حقوق المؤلفين، حيث ورغم ذلك، يفضل المكتب تسوية الملفات بشكل ودي ويمنح مهلاً إضافية للمؤسسات التي أبدت رغبتها في تسوية أوضاعها.
وفي ختام البلاغ، أكد المكتب أن حقوق المؤلفين لا تخضع للتقادم، وأن المؤلف أو صاحب الحق المجاور يظل يستفيد من حقوقه المالية طالما أن أعماله الأدبية أو الفنية أو أداؤه لا تزال تُستغل، مشيرا إلى أن حقوق المؤلف وحقوق أصحاب الحقوق المجاورة تظل قائمة لمدة سبعين سنة بعد وفاتهم، وبعد انقضاء هذه المدة تسقط الأعمال في الملك العام، حيث يتولى المكتب استيفاء الحقوق وفقًا للقانون.







