
عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن رفضه للتعديلات المقترحة على المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، التي تفرض شروطا إضافية على الجمعيات الراغبة في التقدم كطرف مدني في القضايا الزجرية المتعلقة بالمال العام.
ووفقا لرأي أصدره المجلس بعد إحالة من رئيس مجلس النواب في فبراير 2025، اعتبر أن هذه القيود تضر بالدور الدستوري للمجتمع المدني في المشاركة في قضايا الشأن العام.
واعتبر المجلس أن اشتراط الحصول على صفة المنفعة العامة، إضافة إلى ضرورة مرور أربع سنوات على تأسيس الجمعية قبل وقوع الفعل الجرمي، إلى جانب فرض إذن بالتقاضي من وزارة العدل، يعد تقييدا إضافيا يحد من قدرة الجمعيات على الانخراط الفعال في قضايا المال العام.
ورأى أن هذه الشروط لا تتناسب مع الطموحات التي كان يعبر عنها المجتمع المدني لتوسيع نطاق مشاركته في هذه القضايا.
و صادقت الجمعية العامة للمجلس في 9 أبريل 2025، بالأغلبية على هذا الرأي خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة.







