فوزي لقجع أمام المحكمة بسبب تجاوز السلطة

1853 مشاهدة

فوزي لقجع أمام المحكمة بسبب تجاوز السلطة

 

يتابع فوزي لقجع بسبب تجاوز السلطة في ملف قضائي رفض في حيثياته الخازن المكلف بالأداء بالوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية التأشير على القرار الإداريDRH/CDER/1481 الصادر بتاريخ 20 سبتمبر 2006عن مديرة مركز تنمية الطاقات المتجددة سابقا في مراكش.

ويطالب الملف الرائج أمام القضاء الإداري تحت عدد 137/7110/2023 بإلغاء القرار السلبي المشوب بعيوب قانونية من حيث الشكل ومن عدم التعليل ومن حيث السبب وعيب خرق القانون في رفض ترقية موظف من منصب تقني رئيس في السلم العاشر الرتبة الرابعة إلى منصب مهندس تطبيق من الدرجة الأولى السلم 10 الرتبة 4 ابتداء من 2006/01/02.

ويعرض الملف الإداري أمام المحكمة الإدارية بمراكش في مواجهة الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية أن الخازن المكلف بالأداء بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية أصدر قرارا ضمنيا برفض التأشير على ترقية موظف بالوكالة لتسوية وضعيته في الإطار المناسب لشهادته المحصل عليها من كلية العلوم والتقنيات والملائم للمهام التقنية الموكولة له في المنصب بالوكالة التي يعمل بها (مركز تنمية الطاقات المتجددة سابقا).

ويطعن المدعي (حسن- ف) أمام القضاء في القرار السلبي للخازن المكلف بالأداء وفي التعليل اللاحق لمديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة جوابا عن رسالة وكالة النجاعة الطاقية عدد0323 بتاريخ 12 فبراير 2020 موضوعها طلب استشارة حول إدماج مستخدم بإطار المهندسين.

وتؤكد الرسالة الجوابية عدد 2618/E بتاريخ 19 فبراير 2020 أن المقتضيات التي كانت تخول توظيف حاملي شهادة في العلوم في إطار مهندس التطبيق بناءا على قرار الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، قد تم نسخها بموجب المرسوم رقم 2.03.318 الصادر في 03 ماي 2006، كما ان إطار مهندسي التطبيق تم وضعه في طريق الانقراض وتم منع التوظيف فيه بموجب المرسوم رقم 211.4/1 الصادر في 14 سبتمبر 2011.

ويدفع الطاعن في ملف الدعوى بما يعتبره عيوبا مست القرار السلبي الضمني للخازن المكلف بالأداء بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية من حيث الشكل أن المستفاد من القانون 03.01 أن مشروعية القرارات السلبية الصادرة لغير فائدة الأطراف تقتضي ان تكون مكتوبة لبيان الأسباب الداعية لاتخاذها وألا تكون ضمنية؛

وأن القرار السلبي للخازن المكلف بالأداء مخالف للقانون 03.01؛

كما أن مُصدِره لم يستند في إصداره على أي سبب قانوني أو واقعي سليم إضافة إلى أن القرار المطعون فيه خرق المادة الثامنة من المرسوم رقم 2.82.668 الصادر بتاريخ 09 يناير 1985 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركين بين الوزارات.

ولم يثن الطاعن إدماجه مستخدما بالوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية في إطار متصرف من الدرجة الأولى، من الإصرار على مواصلة نضاله القانوني والحقوقي للتمتع بما يخوله له القانون من حقوق في الوظيفة العمومية بالشهادات الجامعية والأكاديمية التي تحصلها والخبرات التي راكمها وبنفاذ القرارات الإدارية لرؤسائه في العمل القاضية بالترقي في الرتب والدرجات بتقييم الاستحقاق.

 

 

 

 

اخر الأخبار :