الغلوسي « عملية تقديم الحسابات المتعلقة بالانتخابات الى المجلس الأعلى للحسابات مهمة شكلية فقط »

1707 مشاهدة

الغلوسي « عملية تقديم الحسابات المتعلقة بالانتخابات الى المجلس الأعلى للحسابات مهمة شكلية فقط »

 

 

تسائل محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ما إذا كان المجلس الأعلى للحسابات بموارده البشرية وإمكانياته ووسائله المحدودة، قادر على تدقيق كل الحسابات المقدمة له في إطار عملية فحص كل النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، خاصة إذا تم استحضار حجم اللوائح والترشيحات الفردية والعدد الهائل من الوثائق.

 

واعتبر المحامي الغلوسي أن تحقيق الشفافية والحكامة في مراقبة الحقل الإنتخابي، خاصة في الجانب المتعلق بالتمويل، يبقى صعبا وتواجهه تعقيدات وصعوبات كثيرة يجب العمل على تدليلها، مضيفا أن تقارير المجلس الصادرة في هذا الشأن والتي تفيد كون بعض الأحزاب السياسية، لم تقدم حساباتها طبقا للقانون وشابتها عدة عيوب ونواقص، بل إن بعضها لم يقم بإرجاع ما تبقى بذمتها من أموال عمومية دون أن تتم مساءلة مسوؤلي تلك الأحزاب عن تبديد واختلاس المال العام، وهو ما اعتبره قد يساهم في تزكية الإنطباع بكون عملية تقديم الحسابات المتعلقة بالانتخابات الى المجلس الأعلى للحسابات هي مهمة شكلية فقط. 

 

وأضاف الغلوسي في تدوينته على صفحته الفايسبوكية « إن حجم الإكراهات والصعوبات التي تحول دون بسط رقابة المجلس الأعلى للحسابات، بكيفية فعالة وناجعة على نفقات العملية الإنتخابية، بما يحقق الشفافية والمساواة في تدبير الجوانب المالية المتعلقة بالإنتخابات، تجعل بعض المعنيين يتمتعون بحرية واسعة لتقديم الوثائق التي يرغبون في تقديمها، والتصريح بالنفقات وفق هواهم وإرادتهم دون أية قيود، على ذلك مما يجعل الأموال الواسعة التي قيل بأنها وزعت خلال الحملة الإنتخابية خارج أية رقابة وهو مايفتح الباب واسعا أمام استمرار إستعمال المال في الإنتخابات كمظهر من مظاهر الفساد الإنتخابي، وتعبيد الطريق للكائنات الإنتخابية المنتعشة على الريع والفساد لكي تتمدد بشكل أكبر !« 

 

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد طالب في بلاغ أصدره من وكلاء اللوائح الإنتخابية تقديم تقرير مفصل عن تمويل حملاتهم الانتخابية، وذلك داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات طبقا لمقتضيات الفصل 147من الدستور، الذي أناط بالمجلس المذكور مهمة فحص كل النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وإستنادا كذلك إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب والقانون رقم 59/11 الخاص بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

وأفاد البلاغ أنه وضع رهن إشارة المعنيين منصة رقمية لتقديم حساباتهم وفق الكيفية المعلن عنها، وذلك بالتسجيل القبلي بالمنصة المذكورة، وبعد ذلك تقديم جرد بالحسابات يتضمن كافة المداخيل والمصاريف والوثائق المثبتة لذلك، مع طبع نسخة من حساب الحملة الإنتخابية وتوقيعها وحجز موعد عبر الرابط الموضوع لهذه الغاية قصد إيداع الحساب المتعلق بالإنتخابات مرفقا بكافة الوثائق بكتابة الضبط الخاصة بالمجلس وفق الموعد المحدد للمعنيين بالأمر.

اخر الأخبار :