الدكتور الغالي يكتب حول إشكالية الترجيح الدستوري بين الحق في التلقيح والحق في الحياة؟؟
1714 مشاهدة
أثير نقاش حول حدود ومدى حق المواطنات والمواطنين مهما تباينت مراكزهن و مراكزهم في استقلال ارادتهم بتقرير خضوعهم لجرعات التلقيح من عدمه وعلاقة ذلك بالنظام العام.
ينص الفصل 20 من دستور 2011 على أن
الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق.
مع جائحة كورونا -كوفيد19- أصبح هذا الحق مهددا و حتى كينونة الدول القائمة على عنصري دوامها واستمراريتها أصبحت في مهب المجهول في هذا السياق تبنى البرلمان المغربي مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، واتباعا تبنت الدولة علاج التلقيح كوسيلة لحماية حياة المواطنين والمواطنات من أجل التصدي لمخاطر الفيروس الذي ينتقل عبر العدوى خاصة من خلال عامل الاختلاط الذي يحصل بين الأشخاص. مما يعني أن من يخالط الناس و لا يكون قد اتخذ احتياط خضوعه للتلقيح يكون من جانب منطق الالتزام بالوسيلة بؤرة لتعريض الاخرين لخطر الفيروس القاتل -كورونا- كوفيد19 مما يقود الى اعتبار أن فرضية التلقيح المنطلقة من كونه يدخل في خانة الحقوق الذاتية يبقى ضعيفا ولا يمكنه أن يدخل في تعارض مع النظام العام الذي يعتبر الحق في حماية حياة الاخرين من مشمولاته.
وعليه انطلاقا من مقتضيات التشريع المغربي ومقاصده الانسانية وكذا التشريع المقارن نرجح الخلاصة التالية:
عدم الالتزام بأخذ جرعات التلقيح يجعل الغير في حالة خطر بغض النظر عن وقوع الضرر من عدمه، مما يقود الى جعل المخل تحت طائلة المقتضيات التي تجرم السلوك الذي يعرض حياة الاخرين للخطر.