عزل نائب رئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي .. الجهل في (أَكْــفَــسِ) تجلياته
2015 مشاهدة
منذ مساء يومه الجمعة الماضي، إنتشر خبر التخطيط لعزل « خليفة بوعرودة » نائب رئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي كالنار في الهشيم، وبعد محاولة التنقيب عن مصدر الخبر، تبين أن من نشروه أول مرة هم وللأسف زملاءه داخل مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، مستعينين في ذلك بمبررات واهية لا تستند على أي أساس قانوني.
ومن أجل التفاعل مع الخبر، ومحاولة منا لتسليط الضوء على ما تم تجاهله عند نشره، وكذا التصديق به من طرف الكثير دون أن يتم طرح أي سؤال بخصوصه، لاسيما من بعض من لا يقبل منهم بشكل نهائي أي مبرر لحملهم الخبر على أنه سليم وصحيح، ولا داعي من وصف حالهم ولا ذكر أسمائهم، فقد وجب الاطلاع على مضمون المادة التي تنظم طريقة عزل عضو مجلس جماعة، والتي تتمثل في المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 (وبالتبعية عزل عضو مجلس المقاطعة التي تخضع لنفس آليات الحكامة والرقابة التي تخضع لها الجماعة حسب الثابت من المادة 226 من نفس القانون التنظيمي)، ولا بأس من إيرادها كما هي حتى يألف المتابعون قراءة النصوص القانونية والتعامل معها بشكل مباشر بعيدا عن الوسطاء وسماسرة الأزمات السياسية، وهنا المادة أعلاه تقول: « إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. » ليتم بعدها إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وحيث إن البين من نص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، فإن عزل « خليفة بوعرودة »، يظل مقيدا بتوفر شرطين مجتمعين يتمثلان في ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أولا، وتحقق إضرار هذه الأفعال بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي ثانيا، ولذلك فإن وجود النائب المذكور في حالة الإخلال المخاطبة بالمادة 64 المذكورة يبقى معلقا على استجماع الشرطين معا، بما يترتب عن تخلف أحدهما انتفاء موجبات بالعزل.ثم إن هذا النائب ومنذ أن انتخب نائبا لرئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بالملحقة الإدارية الجنوبية لم يرتكب أي مخالفة بمناسبة التفويض الممنوح له، ولم يمتنع النائب المذكور عن تنفيد ما أنيط به من مهام، ولا يؤثر على الموظفين داخل الملحقة الإدارية الجنوبية بما يخدم مصالحه. ولم يربط مصالح خاصة مع مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، ويمارس دوره التداولي داخل مجلس المقاطعة وداخل اللجان ويوقع على الوثائق الإدارية في حدود تفويضه.
إن أمر عزل نائب الرئيس المذكور، ليس بالأمر المستحيل ولا القرار الغير-مقبول إن اكتملت شروطه، لكن أن يتم نشر مثل هذه الأخبار البين زيفها ممن يجب في حقهم إدراك عواقب ذلك هو قمة الحمق والجهل، مهما كانت التبريرات، لأن جهل مقتضيات القانون المنظم في مثل هذه الحالات من طرف من سقطوا سهوا على مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، خطأ جسيم لا يغتفر؛ وأما إن تم تجاهل مقتضياته بغية نشر الإشاعات وخلق البلبلة دون أي وجه حق وتصفية حسابات سياسوية ضيقة، فإن القانون يمنح حق إعادة الاعتبار لنائب الرئيس المذكور إن تضررت سمعته السياسية من الخبر، وذلك بالالتجاء إلى رفع دعوى قضائية لإنصافه، حتى يكون أي ناشر للإشاعة عبرة.
وختاما، وفي ضوء كل ما أوردناها، نتحسر على حال منطقة سيدي يوسف بن علي، وعلى حال مثل هؤلاء المنتخبين والمنتخبات الذين يحبون السباحة في نهر « الخواض »، ونتساءل عن جدوى كل الشعارات التي ترفع هنا وهناك من أجل نشر ثقافة سياسية وقانونية، لكن في المقابل يتم اغتيال ذلك في رمشة عين دون أي تأنيب للضمير، من هؤلاء المنتخبين والمنتخبات الذين ينتظر منهم المساهمة في نشر ثقافة القانون والوعي السياسي وليس إشاعة الأخبار الزائفة والمساهمة في تكريس الجهل بالقانون؟.