اللجنة المركزية للتأديب..اٍصدار جُملة من القرارات التآديبية في حق لاعبين وأندية
1781 مشاهدة
أصدرت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، جُملة من القرارات التآديبية في حق لاعبين وأندية بعد إجراء الجولة الأولى من مباريات البطولة الاحترافية “إينوي”.
– بالنسبة للبطولة الاحترافية 1:
الجولة الأولى:
- توقيف ياسين الرامي، لاعب فريق حسنية أكادير لـ3 مباريات واحدة منها موقوفة التنفيذ مع تغريمه مبلغ 3000 درهما بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بإتحاد طنجة وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.
• توقيف عبد العالي خنبوبي، لاعب حسنية أكادير لمباراتين نافذتين، مع تغريمه مبلغ 1000 درهما، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه باتحاد طنجة وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.
• توقيف يوسف أوكادي، لاعب فريق يوسفية برشيد لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الوداد الرياضي وذلك بناء على المادة 53- 2 من مدونة التأديب.
• تغريم فريق حسنية أكادير مبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على 5 إنذارات وحالتي طرد خلال المباراة التي جمعته بفريق اتحاد طنجة وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.
• تغريم فريق أولمبيك اسفي مبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الدفاع الحسني الجديدي وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.
– بالنسبة للبطولة الإحترافية 2:
الجولة الأولى:
• توقيف رضوان الحيمر، مدرب فريق شباب الرياضي السالمي، لمباراة واحدة نافذة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بسطاد المغرب، بناء على المادة 86 من مدونة التأديب.
- توقيف أمين لمسن، لاعب فريق شباب الرياضي السالمي لمباراتين واحدة منهما موقوفة التنفيذ بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي سطاد المغربي وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.
• تغريم فريق شباب الرياضي السالمي مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات وحالتي طرد خلال المباراة التي جمعته بفريق سطاد المغربي وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.
• توقيف عماد خنوس، لاعب فريق جمعية سلا لمباراة واحدة نافذة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي وداد تمارة وذلك بناء على المادة 53- 2 من مدونة التأديب.
• توقيف المهدي أومزيز، لاعب فريق وداد تمارة لمباراة واحدة نافذة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي جمعية سلا وذلك بناء على المادة 53- 2 من مدونة التأديب.