
بعد الضجة التى أحدثها قرار إعتماد جواز التلقيح لولوج الفضاءات والمؤسسات العمومية بالإعتماد على مرسوم الطورئ الصحية خصوصا المادة الثالثة منه، تقدم الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يروم من خلاله تغيير المرسوم بالقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها المصادق عليه بالقانون رقم 23.20.
وتضمن مقترح القانون التعديلي، نسخ” بعض أحكام المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، وتنص المادة المذكورة : “على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم”.
وطالبت المذكرة التقديمية من الحكومة الاستناد فقط على المراسيم الحكومية، دون سواها من المناشير أو البلاغات أو أي آليات أخرى، والتي لا تجد لها سندا دستوريا لفرضها كما هو الشأن لفرض جواز التلقيح.
وعليه فقد ذهب المقترح التعديلي الذي تقدم به نواب التقدم والاشتراكية، إلى إلغاء المقررات التنظيمية والإدارية والمناشير والبلاغات والاقتصار على المراسيم فقط.
ومن الدفوعات التى تقدمت بها المذكرة التعديلية لتعديل المادة الثالثة: هو ما خلفه القرار الحكومي المفاجئ والمتسرع بفرض جواز التلقيح” من فوضى وتعطيل لمصالح الموطنات والمواطنين ورفض شعبي وحقوقي حسب تعبير المذكرة. مردفة أن القرار جاء عبر بلاغ حكومي دون سابق إندار، وان كان القرار متفهم من الناحية المبدئية كون الحكومة تروم محاصرة الوباء وتحقيق المناعة الجماعية، فإن ذلك لايحول دون التقيد بأحكام الدستور التى تمنع تقيد حرية تنقل الأشخاص، والشطط في استعمال السلطة ، خصوصا في ضل الارتباك الكبير المتعلق بإسناد مراقبة الجواز لغير المؤهلين قانونا مما قد يكلف أجهزة الدولة حقوقيا وقانونيا.





