المجلس الحكومي يصادق على مشروعي مرسومين حول منح بطاقة الصحافة

1040 مشاهدة

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين حول منح بطاقة الصحافة المهنية، حيث يتعلق الأول بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، اذ يبين من جهة الوثائق التي يتعين على الصحافي الإدلاء بها للمجلس الوطني للصحافة للحصول على البطاقة المهنية لأول مرة أو تجديدها، ومن جهة ثانية يبين نموذج البطاقة التي يجب أن تحمل رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان إسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف واسم المؤسسة أو المؤسسات الصحافية التي يزاول فيها مهنته أو يتعامل معها، وطابع وتوقيع رئيس المجلس الوطني للصحافة، فضلا عن حمل بطاقة الصحافة الشعار الرسمي للمجلس. كما حدد مشروع المرسوم مدة صلاحية بطاقة الصحافة المهنية في سنة واحدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، بموجب المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 89.13.

أما الثاني فيتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها، حيث يبين من جهة الوثائق التي يتعين على الصحافي المهني المعتمد الإدلاء بها للحصول على بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة أو لتجديدها، رفقة طلب مكتوب توجهه المؤسسة الإعلامية أو وكالة الأنباء أو هيئة الإذاعة والتلفزة التي يتعامل معها، إلى المصالح المختصة بالسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال. ومن جهة ثانية، يبين نموذج البطاقة التي يجب أن تحمل رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان اسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف أو رقم بطاقة الإقامة أو نسخة من جواز السفر واسم المؤسسة أو المؤسسات الإعلامية التي يزاول فيها مهنته أو يتعامل معها.

وتأتي المصادقة على المشروعين في إطار استكمال ورش إصلاح منظومة القوانين المؤطرة للصحافة والنشر، التي استهلت بصدور القوانين الثلاثة المشكلة لمدونة الصحافة والنشر، وكدا تفعيلا للمقتضيات المنصوص عليها أساسا في كل من القانون رقم 89.13، ولاسيما المواد 4 و6 و7 و8 و10 والمادتين 26 و28 منه، والقانون رقم 90.13، ولاسيما المادة 2 منه.

اخر الأخبار :