رفاق الغلوسي يفضحون اختلالات خطيرة بجماعة الهرهورة
1068 مشاهدة
من خلال تقرير للجنة التفتيش لوزارة الداخلية بشأن تدبير الشأن المحلي بجماعة الهرهورة، وقفت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على جملة من المخالفات الجسيمة والخطيرة التي تم ارتكابها من طرف رئيس الجماعة الترابية الهرهورة التابعة لعمالة الصخيرات تمارة، وذلك حسب ما جاء مراسلة وجهتها الجمعية الى الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط من أجل فتح تحفيق وبحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد اموال عمومية وخروقات لقانون التعمير واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح.
وتتجلى تلك الاختلالات حسب المراسلة التي توصلنا بنسخة منها، في تسجيل مخالفات على مستوى التعمير، حيث تم منح ما لا يقل عن 13 رخصة لإقامة مشاريع كبرى دون الحصول على موافقة الوكالة الحضرية، رغم إلزامية هذه الموافقة، طبقا للقوانين ذات الصلة أي ، المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية ، و المادة 35 من المرسوم رقم 2.13.424 بتاريخ 24 / 05 / 2013 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام، منح رخص بإقامة مشاريع كبرى على الساحل دون إنجاز المشاريع المتعلقة بالتأثير على البيئة و هو ما يعتبر خرقا سافرا لما تنص عليه المادة 2 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة. ومن ضمن تلك المشاريع، مشروع الهدى، مشروع سهب الأمل ومشروع سهب الذهب للاصطياف.. وهي مخالفات قالت الجمعية على ان لها تأثير سلبي على البيئة السليمة خاصة في منطقة ذات نمو سكاني مطرد؛ الترخيص لمشاريع في مجال التعمير دون تمكين السلطة المحلية بنسخ من تلك الرخص المسلمة، كما تنص على ذلك المادة 116 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وكذا المادة 3 من القانون رقم25.90 ، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تتميمه بموجب المادة 50 من القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، مما فوت على السلطة المحلية فرصة مراقبة ضوابط البناء وترتيب الآثار القانونية في حق المخالفي، و هو ما فوت على الجماعة أيضا مداخل جد مهمة؛ عدم احترام الغرض الأساسي الذي بموجبه حصل مشروع سهب الذهب للاصطياف الخاص بجمعية موظفي وزارة التجهيز على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناء والذي يهم مجموعة من الموظفين على أساس طابع الاستفادة العامة، إلا أن ما تم إنجازه يعد تجزئة سكنية مكونة من فيلات متفرقة تم تحديد المستفيدين قبل تسليم المشروع…؛ الترخيص بإنجاز مشروع ودادية سطات ـ الشطر الثالث ومشروع سهب الأمان دون احترام تصميم التهيئة وكذا الضوابط القانونية ذات الصلة بالتعمير خاصة المادة 27 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير؛ منح شواهد التسليم المؤقت بشكل انفرادي دون موافقة اللجنة المكلفة بالتسليم المؤقت لمشروع الفردوس وذلك مخالفة لمقتضيات المادتين 24 و 25 رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛ منح شهادة التسليم المؤقت لمجموعتين سكنيتين وهما ودادية الفردوس وأمل35 دون المرافق الأخرى التي تضم الطرق وكذا المساحات المخصصة للمنشآت ذات المصلحة العامة لكونها غير مجهزة أو غير مطابقة للتصميم المرخص له .الشيء الذي يفوت على الجماعة أموالا مهمة بهذه القرارات؛ الإقدام على تسليم شهادة القسمة والإدماج لشركة لوريفاج سان جيرمان من أجل استخراج قطع أرضية وإدماجها في رسم عقاري آخر دون الحصول على الرأي الملزم للوكالة الحضرية كما هو منصوص عليه في المادة 20 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛ عدم اللجوء من أجل التسليم المؤقت لأشغال تجهيز تجزئات المجموعات السكنية للجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بالتعمير من أجل الحصول على الرأي المطابق للوكالة الحضرية و تسوية ملفات التراخيص المسلمة بطريقة انفرادية كما هو الشأن بالنسبة لتجزئة منغوليا وتجزئة محمد خليل بلكبير وشركائه ومشروع أونيكرون؛ الترخيص لإعادة هيكلة حي كازينو بتاريخ 12 / 12 / 2007 تحت عدد 105 / 2007 دون الحصول على موافقة لجنة المشاريع الكبرى ولا على الرأي المطابق للوكالة الحضرية؛ استصدار قرارات ترخص لعدة تصاميم تعديلية دون الحصول على موافقة لجنة المشاريع الكبرى ولا على الرأي المطابق للوكالة الحضرية و دون تبليغ السلطات المحلية بهده القرارات؛ منح ما لا يقل عن ستة رخص لإقامة مشاريع صغرى بصفة انفرادية و هو ما يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل المشار إليها أعلاه؛ منح رخص بمثابة تجديد للرخص المنتهية بالاعتماد فقط على التصاميم الأولي الحاصلة على الرأي المطابق دون تقديم ملفات جديدة من طرف طالبي الرخص. و هو ما يعتبر تبديدا للمال العام؛ منح رخصة السكن لمشروع استفاد من تصميم تعديلي بناء على شهادة مطابقة تحمل تاريخا سابقا لتاريخ التصميم التعديلي بناء على الشهادة عدد 38 / 2015 بتاريخ 19 / 08 / 2015، ومنح رخصة السكن في نفس اليوم الذي تم الترخيص فيه للتصميم التعديلي. مما يدل على أن هناك تزوير للوقائع المرتبطة بالتعديل.
وإضافة إلى ذلك، فقد طالبت الجمعية بفتح تحقيق في مخالفات قانونية، تم تسجيلها على مستوى استخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها، حيث ذكرت الجمعية على أن الرئيس لم يتخذ التدابير اللازمة لاستخلاص الجماعة للرسوم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض ترتبط بالبناء قبل سنة2016 بالنسبة للمشاريع الكبرى، مما حرم الجماعة من مداخل هامة أثرت سلبا على ميزانيتها و هو ما يعتبر إخلالا بالمسؤولية؛ هذا الى جانب عدم اتخاذه للتدابير الكفيلة باستخلاص الجماعة للرسوم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض ترتبط بالبناء قبل سنة 2016 وذلك بالنسبة للمشاريع الكبرى بدون أن تتضمن هذه الملفات ما يفيد التزام المنعشين العقاريين بعدم احتلال الملك العام الجماعي مما فوت على الجماعة من مداخل هامة تكون قد أثرت سلبا على ميزانيتها.
ومن جانب آخر، سجلت الجمعية في مرسلتها ايضا مخالفات تتعلق بقواعد المنافسة في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة، والتي تتعلق بمنح الإذن باستغلال مؤقت لشركة مارينا سان جيرمان قبل الإعلان عن طلب العروض رقم 6 / 2012 ب تاريخ 06 / 06 / 2012 من أ جل تفويت استغلال المقهى المتواجدة بتمارة الشاطئ؛ وكذا بمنح رخصة مزاولة نشاط تجاري لفائدة شركة مارينا سان جيرمان من أجل استغلال المقهى والمطعم بشاطئ تمارة دون احترام مبدأ المنافسة وإجراء طلب عروض في الموضوع، هذا الى جانب استغلال المقهى المذكور من طرف شركة مارينا سان جيرمان وتسلم الجماعة لمبلغ 130.000 درهما قيمة كراء المقهى لمدة سنة رغم عدم المصادقة على الصفقة رقم 6 / 2012، بالاضافة إلى كون رخص الاستغلال الممنوحة في هذا الباب معظمها رخص للتسوية، بحيث لا تتطابق مدة استغلال المقهى، و مع مدة و التاريخ أو مع رقم الرخصة.
وأشارت الجمعية، إلى أن هذه المخالفات فضلا عن كونها تشكل خرقا سافرا لقوانين الجاري بها العمل، فإنها تشكل كذلك ضربا لمبدأ المنافسة الذي يعتبر مبد أ دستوريا يمكن الجماعة من الحصول على أفضل العروض كما يضمن تحقيق المساواة بين الجميع في استغلال المرافق الجماعية وهو ما يدعم الاستثمار والمبادرة الخاصة على حد سواء.
واضافت الجمعية، ان هناك اختلالات اخرى تتعلق بأداء بعض النفقات عن طريق سندات الطلب دون استفادة الجماعة من الخدمة موضوع تلك السندات، حيث تعتبر هذه المخالفة حسب الجمعية خطأ جسيما يفوت على الجماعة الاستفادة من خدمات أدت مقابلها ، كما تعتبر نهبا للمال العام و تبديدا له، بل ويعتبر كذلك إخلالا سافرا بهمة وواجب الحفاظ على المصالح المالية للجماعة والتي تعتبر من أهم واجبات الرئيس وصلاحياته طبقا للمادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. كما أن القيام بإنجاز سندات الطلب للتسوية يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 / 03 / 2013 المتعلق بالصفقات العمومية و التي تنص على وجوب خضوع الأعمال الواجب إنجازها بسندات الطلب للمنافسة وأن تحدد فيها مسبقا مواصفات ومحتوى الأعمال المراد انجازها.
وفي نفس السياق، ذكرت المراسلة على أنه من خلال تلك الإجراءات يتضح أن المعني بالأمر لا يراعي مصالح الجماعة بعدم ضمان توفير شروط المنافسة التي تحقق الحصول على أفضل خدمة بأفضل ثمن.