عاجل: الغلوسي يجر نور الدين بنسودة مدير الخزينة العامة للقضاء
1759 مشاهدة
فجرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، فضيحة مدوية تتعلق بعملية تفويت عقار مخزني يقع بمنطقة تاركة بمراكش مساحته 20280 مترا مربعا ذي الرسم العقاري 7331 / م لإنجاز مشروع كبير عبارة عن مركب سياحي بالمنطقة لفائدة شركة ذات المسؤولية المحدودة تسمى "سليم سكن " بثمن 300 درهم للمتر المربع أي 6 ملايين و 84 ألأف درهم و ذلك سنة 2007. و لقد تمت عملية التفويت بين الشركة المذكورة في شخص ممثلها القانوني المسمى الحسين زفاض و بين المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش السيد نور الدين زين الدين.
وذكرت شكاية موجهة الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أن الوثائق المتوفرة تثبت أن الشركة موضوع هذه الشكاية يملك أسهمها مناصفة حسين زفاض ونور الدين بنسودة ، المدير الحالي للخزينة العامة، باعتباره وصيا على حصتي ابنيه القاصرين البالغين من العمر خلال تاريخ التفويت على التوالي 7 و 9 سنوات.
وقد تمت عملية التفويت تحت غطاء إنجاز مشروع استثماري في المجال السياحي، والتخوف أن تكون الغاية من ذلك هو التغطية على الثمن الزهيد الذي فوت به العقار المذكور من اجل تحقيق أهداف شخصية و أرباح عقارية بعد التخلي عن انجاز المشروع المذكور .
وأكدت الجمعية في ذات الشكاية أن عملية التفويت لم تخضع لمساطر واضحة و لم تحترم قواعد المنافسة و الشفافية و مساواة الجميع أمام القانون و تكافؤ الفرص، وأن امتلاك قاصرين لا يصل عمرهما عشر سنوات تحت ذريعة أن والدهما هو الوصي عليهما، لا يهدف إلا إلى التحايل على القانون و تحقيق مصالح شخصية و استغلال مركزه الوظيفي الذي يبدو أنه هو الذي سهل تفويت عقار في موقع استراتيجي بمدينة مراكش بثمن زهيد ، الشيء الذي يتعارض مع الدستور الذي يؤكد على مبدأ الحكامة و الشفافية و التنافس الحر.
اضافة الى ذلك فان نظام الشركة المسجل في سنة 2006 يبين بأنها مملوكة مناصفة بين المقاول زفاض و نور الدين بنسودة المدير الحالي للخزينة العامة للدولة باعتباره وصيا على حصتي ابنيه القاصرين .
و من خلال الوثائق المتوفرة و الظروف التي مرت فيها عملية التفويت و الأطراف المتدخلة و المستفيدة من العملية، تؤكد الجمعية أن وجود مدير الخزينة العامة نور الدين بنسودة وراء الشركة التي استفادت من عملية التفويت يدل على أن هناك تضارب المصالح ، خاصة و أن مدير الخزينة كان إبان التفويت ، مديرا للضرائب و هو الشيء الذي يتناقض والفصل 36 من دستور 2011.
ومن جهة ثانية فإن عدم إتمام المشروع حسب دفتر التحملات في الزمن المحدد وفق قانون الاستثمار ، يبين بأن هناك تحايل على القانون لتفويت العقار تحت غطاء الاستثمار السياحي خاصة وأن مدينة مراكش تعرف ارتفاعا في العقار بالمناطق الاستراتيجية كمنطقة تاركة .
و حيث إن حقيقة ثمن تلك الأرض التي تقع في القلب النابض لمدينة مراكش و التي يقطنها اثرياء المدينة، و التي هي أرض مجهزة وتقع بمنطقة "تاركة " لا يقل ثمنها عن 20,000.00 درهم للمتر المربع ، و ذلك حسب الأثمان العقارية الرائجة و المسجلة في عقود البيع بالمحافظة العقارية بمراكش ، و هو ما جعل الفرق بين ثمن التفويت و التمن الحقيقي للعقار يتراوح 400 مليون درهم و هو مبلغ تم تفويته على خزينة الدولة .
كما أن الترخيص لبناء المشروع كان من طرف الوالي السابق لولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز (حاليا مراكش أسفي ) بتاريخ فبراير 2007 .
وطالبت الجمعية من وكيل الملك، بناء على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي و خاصة المادتين 37 و 38 منه و بناء على النصوص المنظمة للملك العمومي للدولة أو الجماعة التي يتضمنها الظهير الشريف بتاريخ 19 أكتوبر 1921 و الفصل الرابع من ظهير أكتوبر 1921 و بناء على المرسوم رقم 2.02.185 صادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتغيير وتتميم المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة ، و بناء على الفصل 36 من دستور 2011 ، إصدار تعليماته للشرطة المختصة قصد القيام بكافة الابحاث و التحريات الضرورية و الخبرات المفيدة و حجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية و الاستماع إلى كل من المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش نور الدين زين الدين، مدير الخزينة العامة نور الدين بنسودة، أعضاء اللجنة الإقليمية التي حددت تمن تفويت العقار، حسين زفاض بصفته الممثل القاوني لشركة " سليم سكن "وكل شخص قد يفيد في تحقيق العدالة ، مع متابعة كل من تبث تورطه في موضوع و وقائع هذه القضية طبقا للقانون .