
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن المطالبة ب”شيك” على سبيل الضمان بشكل عام ممارسة مخالفة للقوانين الجاري بها العمل في المملكة، بحيث يجرم القانون المغربي هذا السلوك بشكل صريح، بناء على المادة 75 من القانون رقم 13/131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب التي تنص على منع المصحة مطالبة الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو أي وسيلة أداء أخرى، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وكذا المادة 316 من مدونة التجارة والمادة 544 من القانون الجنائي اللتان تنصان على معاقبة كل من يقبل أو يحتفظ بشيك كضمانة بعقوبة حبسية وغرامات مالية.
وأفاد الوزير أمين التهراوي، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، أن المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تحرص على تفعيل برنامج سنوي للتفتيش والمراقبة يشمل كافة التراب الوطنين وأن لجان التفتيش تقوم بمراقبة المؤسسات الصحية الخاصة للتحقق من شروط تقديم الخدمات الصحية وجودتها، ومدى احترام تطبيق التعريفة المرجعية الوطنية ومدى احترام مقتضيات التغطية الصحية الاجبارية والتحقق من أي خروقات محتملة، بما فيها حالات المطالبة بشيكات الضمانة.
وأقر التهراوي أنه في حال رصد مخالفات يتم إعداد تقارير مفصلة يتم على إثرها اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة، وعلى الرغم من صعوبة ضبط مخالفات طلب شيكات في بعض الأحيان بسبب طابعها الخفي، خصوصا أن الشكايات تكون بعد خروج المريض، إلا أن الوزارة أولت أهمية كبرى لهذا الموضوع من خلال تعزيز المراقبة التقنية على المصحات الخاصة وإطلاق منصة إلكترونية للشكايات تمكن المواطنات والمواطنين من التبليغ الفوري على أي تجاوزات والتعامل الجدي مع جميع الشكايات الواردة مع فتح تحقيقات ميدانية وتحريك المساطر القانونية اللازمة عند الاقتضاء.







