خطير: صفحات بموقع فيسبوك تعرض عملية اجهاض الفتيات باثمنة مناسبة بمراكش
1712 مشاهدة
مجموعة من الأفكار تنشرها عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لتتسلل الى بيوتنا بسلبياتها وايجابياتها، والعديد من الأغراض باتت تقضى عبر تلك الصفحات، سواء كانوا أصحابها قريبون أو بعيدون، واعلانات لمنتوجات عدة تروج لها تلك الصفحات بأثمنة مختلفة وبمواصفات متنوعة، لكن أن يتخطى القانون وأن يشجع على شيء جرمته شريعتنا الاسلامية، لا بد من الوقوف في وجهه ووضعه عند حده.
وفي هذا السياق، تم يوم أمس بأحد أكبر المجموعات الخاصة بالبيع والشراء على صعيد مدينة مراكش وضواحيها، الترويج لحلول لمشكل الحمل غير المرغوب فيه، عبر الاجهاض، وذلك باثمنة مناسبة، وفي سرية تامة، وخاصة بعدما اكتفى صاحب هذا المنشور بتدوين رقم هاتفه، والتحدث عن ذاك الأمر في الخاص.
واضافة الى ذلك، فقد عمد صاحب هذا المنشور، الى ذكر انه يمتلك حلول اخرى تتعلق بمشاكل البنات، كترقيع غشاء البكارة، ومعرفة ما اذا كانت حاملا او تعاني من مشاكل من هذا القبيل.
ولقي هذا المنشور استنكارا بين عدد من رواد صفحات مواقع التواصل، وخاصة انه يشجع على الاجهاض الذي بجرمه القانون، ويقترح لذلك اثمنة مناسبة، مما يجعله متاحا امام الجميع.
وإلى حين معرفة مدى صحة ما جاء في ذاك المنشور، فعلى السلطات المختصة، التحرك ازاء هاته الاعلانات، وخاصة ان الامر يتعلق بالتشجيع على شيء جرمه القانون، ومن الممكن ان يؤدي الى كارثة.
وتجدر الإشارة، إلى أن المشرع المغربي كغيره من التشريعات الحديثة جرم الإجهاض وعاقب عليه، حيث تنص المادة 451 من القانون الجنائي على ما يلي : الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة وأطباء الأسنان والقابلات والمولدات والصيادلة، وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة وعمال الصيدليات والعشابون والمضمدون، وبائعو الأدوات والممرضون، والمدلكون، والمعالجون بالتسبب، والقابلات العرفية الذين يرشدون إلى وسائل تحدث الإجهاض أو ينصحون باستعمالها أو يباشرونها يعاقبون بالعقوبات المقررة في أحد الفصلين 449 و 450 حسب الأحوال.
وبالرجوع إلى أحكام المادتين 449 و 450 من القانون الجنائي نجدهما تنصان على ما يلي: المادة 449:" من أجهض أو اول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بوسيلة طعام أو شراب أو عقاقير أو تعاليل أو عنف أو أية وسيلة أخرى يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 120 درهم إلى 500 درهم، و إذا أدى ذلك إلى موتها بعقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة".
المادة 450: إذا ثبت أن مرتكب الجريمة يمارس الأفعال المشار إليها في الفصل السابق بصفة معتادة، ترفع عقوبة الحبس إلى الضعف في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى وتكون عقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية .
وفي الحالة التي تطبق فيها عقوبة جنحية فقط حسب هذا الفصل أو الفصل 449 فإنه يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الفاعل بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 و بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر".
ويتبين مما سبق أن الإجهاض الذي عاقب عليه المشرع المغربي هو الإجهاض الجنائي الذي يرتكب عن قصد. وهكذا فالمشرع عاقب كل من أجهض امرأة حبلى سواء برضاها أوبدونه كيفما كانت الوسيلة المتبعة للإجهاض، وكذا كل من يدلها عليه أو يجريه لها أو يعاونها عليه سواء أكان طبيبا أو غير طبيب، كما جعل من الإجهاض في بداية الأمر جنحة وجعل منه جناية إذا نتج عنه موت المجنى عليها أو كان الفاعل الطبيب ومن في حكمه قد تعود الإجهاض، كما عاقب المشرع المغربي على محاولة الإجهاض بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة، ويعرف الإجهاض بأنه إسقاط المرأة لولدها ناقص الخلق أو الخروج لمتحصلات الرحم قبل الوضع المعتاد.