المجلس الحكومي يصادق على الزيادة في أجور الأطر الصحية
1798 مشاهدة
انعقد يومه الخميس 5 محرم 1445، الموافِق 11 يوليوز 2024، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، حيث خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعَْيِينٍ في مناَصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وفي بداية أشغال هذا المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالمجال الصحي، قدمها خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.23.1054 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية؛ والذي يندرج في إطار استكمال تنزيل المقتضيات التنظيمية التي يحيل عليها القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ولاسيما المواد 3و6و20 منه، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية لفائدة الساكنة بشكل منصف ومتكافئ وعادل على الصعيد الترابي، حيث تم بموجب هذا المشروع اعتماد نمط جديد ومبتكر في التدبير الصحي، يرتكز على البعد الجهوي ويجعل المؤسسات الصحية قريبة من المواطنات والمواطنين، وفق أهداف مضبوطة ورؤية استراتيجية بعيدة المدى، وذلك من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، باعتبارها مؤسسات عمومية مكلفة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة على الصعيد الجهوي. ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تهم إسناد وصاية الدولة على المجموعات الصحية الترابية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
كما يتضمن كذلك مشروع المرسوم رقم 2.23.1055 بتطبيق أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتوجات الصحية، حيث يهدف بالأساس إلى إسناد وصاية الدولة على الوكالة المغربية للأدوية والمنتوجات الصحية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة. كما يندرج أيضا في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى القيام بإصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية ، وتنزيل أحكام القانون رقم 10.22 السالف الذكر، وكذا مشروع المرسوم رقم 2.23.1056 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والذي يهدف إلى إسناد وصاية الدولة على الوكالة المغربية للدم ومشتقاته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة. حيث سيتم بموجب، قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والصحة، تحديد قائمة العقارات والمنقولات التابعة لملك الدولة والمخصصة للمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية وبنوك الدم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة التي ستوضع مجانا رهن إشارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وعلى إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.676 بتغيير المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 )13 أبريل 2007( في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة ،ومشروع المرسوم رقم 2.24.677 بتغيير المرسوم رقم 2.17.535 الصادر في 7 محرم 1439 )28 سبتمبر 2017( في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، قدمتهما السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وتأتي مصادقة مجلس الحكومة على مشروعي هذين المرسومين في إطار استكمال أجرأة التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام، تنفيذا لاتفاق الحوار الاجتماعي ل 29 أبريل 2024، وذلك من خلال إقرار زيادة في أجور كل من هيئة الممرضين بوزارة الصحة وهيئة الممرضين وتقني الصحة المشتركة بين الوزارات ،بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم ،يصرف على قسطين متساويين وفق الجدولة الزمنية التالية:
• القسط الأول: زيادة 500 درهم صافية في الشهر، ابتداء من فاتح يوليوز 2024؛
• القسط الثاني: زيادة 500 درهم صافية في الشهر، ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.603 بتغيير المرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 4 جمادى الأولى 1443 )9 ديسمبر 2021( بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، قدمته السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويأتي هذا المشروع قصد مراجعة وتتميم مقتضيات المادة 28 من المرسوم رقم 2.21.437 المشار إليه أعلاه، وذلك من خلال التنصيص على عضوية ممثلي بعض الإدارات التي تعتبر عضويتها مفيدة لأشغال المجلس واللجن المنبثقة عنه، ويتعلق الأمر بكل من: السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.