الفقيه الدستوري محمد اتركين يكتب، فترة الترشيح، لماذا لا يجوز الطعن فيها ابتداء؟؟؟
1786 مشاهدة
حصرت سياسة التشريع الانتخابي، ومنذ مدة، المعنيين بالطعن في مرحلة الترشيح على المرشح أو اللائحة المعنية بقرار رفض الترشيح، لكن باقي المترشحين أو اللوائح المترشحة لا يمكنها أن تطعن في المخالفات التي تَعِن لها، خلال هذه المرحلة، وعليها أن تتربص إلى حين الإعلان عن النتائج النهائية، لممارسة حق الطعن في الترشيح بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخابات. هذا الخيار التشريعي، من وجهة نظري، يثير إشكالين كبيرين:
أ- أن ذلك قد يؤدي إلى إلغاء نتيجة الانتخابات بشكل كلي، إذا تبين للجهة القضائية المعنية عدم سلامة قرار السلطة المعنية بتلقي الترشيح أو مخالفة حكم المحكمة الابتدائية صحيح القانون، في حال الطعن في القرار المذكور، مما يعني استبعاد إرادة الناخبين، وإلغاء أصوات صحيحة، والتصريح بعدم صحة الانتخابات بالرغم من أن المترشحين لم يقترفوا أي محضور انتخابي؛
ب- أن ذلك قد يؤدي، سيما بعد تبني نظام الاقتراع اللائحي، إلى تفويت الفرصة على جهة الطعن، ويظهر ذلك جليا حين يكون المترشح المعني بالمخالفة، مترشحا غير فائز، فيكون ترشيح اللائحة، زمن الترشيح معيبا، ولكن بعد إعلان النتائج، سليما بحكم أن عدم فوز المرشح المعني بالمخالفة الانتخابية لا يُلوث اللائحة، وهذا يؤدي بنا إلى مناقشة هذه العقيدة القضائية التي لا ترفض الإذعان لفكرة أن التصويت على اللائحة يستفيد منه الجميع.
لكل ذلك، لماذا لا يعاد النظر في هذا الاختيار التشريعي، عبر فتح باب الطعن بالاستئناف في أحكام المحاكم الابتدائية، مع تمكين الجميع من ممارسة حق الطعن، لإغلاق مرحلة الترشيح بكل الإشكالات التي تطرحها، لكي نلج مرحلة الحملة الانتخابية وسير الاقتراع المعنيتين مباشرة بالطعن في نتيجة الانتخابات…
ملحوظة: كيف ستتعامل المحكمة الدستورية مع اللوائح الجهوية لانتخابات أعضاء مجلس النواب، إذا ظهرت لها مآخذ أو وسائل مؤثرة على صحة وسلامة العملية الانتخابية؟ فهل بإمكانها أن تلغي نتائجها، وفي حالة إلغائها ما العمل؟ ثم قبل كل شيء ما هو الأساس القانوني لمباشرة كل ما تقدم؟؟؟