مرسوم بقانون حالة الطوارئ والقواعد العامة.. الغرامات التصالحية

1949 مشاهدة

مرسوم بقانون حالة الطوارئ والقواعد العامة.. الغرامات التصالحية

لقد اثير نقاش في الاونة الاخيرة في اعقاب التعديل الذي أدخل على المقتضيات الزجرية بشان الطبيعة القانونية للغرامة الجزافية فيما اذا كانت  تكتسي صبغة مخالفة أم جنحة على اعتبار انها جزء لا يتجزء من القانون الاطار المنظم لحالة الطوارئ وتدخل في صلبه ام انها غرامة تنفرد باحكام خاصة لا علاقة لها بالقواعد العامة التي تضمنتها العقوبة الاصلية للافعال المجرمة المنصوص عليها في المرسوم التي تشتمل على عقوبة مالية واخرى سالبة للحرية.

والحقيقة ان الغرامة الجزافية المذكورة تعتبر مندمجة في صلب القانون الاطار الذي هو المرسوم المعلن لحالة الطوارئ  وغير منفصلة عنه وإن كان واضع التعديل أنشأ لهذه الغرامة الجزافية التصالحية مادة مستقلة بها هي المادة 4 مكرر .

وتتميز هذه الغرامة بالمميزات التالية:

١- انها تطبق من جهة غير قضائية.

٢- قابلة للنفاذ بقوة القانون. وغير خاضعة لأي طعن.

٣- أداؤها يعتبر اختياريا وغير إلزامي إذ يخول للمخالف الحق في ان يمتنع عن أدائها ويخضع لاجراءات المحاكمة العادية.

مع الاشارة الى ان امتناع المخالف عن الاداء الفوري او داخل اجل 24 ساعة   امام الضابط لا يمنع وكيل الملك من اقتراح الصلح باداء نصف الغرامة طبقا للمادة 41 من (ق م ج) قبل احالة القضية على المحكمة.حيث ان هذا الاجراء يحول هو الاخر دون تحريك الدعوى العمومية.

٤- إنها تستمد شرعيتها من روح التشريع الذي يجيز الصلح في هذا الصنف من العقوبات كما هو منصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 41 من (ق م ج) التي جاء فيها "… وكلما تعلق الامر بجريمة يعاقب عليها بسنتين حبسا او اقل او بغرامة لا يتجاوز حدها الاقصى 5000 درهم….الخ".

كما  قضت الفقرة السادسة من نفس المادة بانه "….في حالة عدم وجود مشتك يمكن لوكيل الملك ان يقترح على المشتكى به او المشتبه فيه صلحا يتمثل في اداء نصف الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة …..الخ".

٥- إن اداء الغرامة اخيرا يحول دون تحريك الدعوى العمومية ويلغي المخالفة من اصلها.

  ومعلوم ان هذه  الغرامة الجزافية قد احدثت لاول مرة منذ الاعلان عن حالة الطوارئ في المرسوم بمثابة قانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية بمقتضى الفقرة الاولى من المادة 4 مكرر منه التي تجعل كل خرق لاحكام الفقرة الاولى من المادة الرابعة منه قابلا لامكانية اجراء مصالحة جزافية قدرها 300 درهم يؤديها الشخص المخالف لمقتضيات الحجر الصحي فورا  او داخل اجل 24 ساعةبناء على اقتراح من الضابط او العون المحرر للمحضر مقابل وصل بالاداء يحول دون اثارة الدعوى العمومية.من اجل نفس الافعال المتصالح بشانها.

وهذا التعديل يعد من المبتكرات التشريعية الخاصة والاساسية التي فرضتها جائحة كوفيد 19 والتي أملتها ظروف التراخي واللامبالاة من قبل بعض الاشخاص في المجتمع الذين لا يعيرون اي إهتمام لهذه الجائحة التي اتت على اليابس والاخضروكانت لها تداعيات جد وخيمة هزت واقع الاقتصاد والمعاملات وانتشرت معها الامراض والاسقام وحصدت الارواح والنفوس.

ومما لاشك فيه ان التعديل المذكور  له عدة نتائج ايجابية إذ أنه يتسم بالبساطة والسرعة والفعالية في سبيل  تحقيق الردع العام للحيلولة دون تفشي الوباء وجعل الافراد  والجماعات اكثر انضباطا واحتراما لاحكام وتدابير واجراءات الحجر الصحي وضخ بعض الاموال في خزينة الدولة نتيجة للصعوبات المالية التي القت بظلالهاعلى المناحي الاقتصادية والاجتماعية بسبب هذه الجائحة فضلا عن مراعاة الجانب الوقائي والصحي المتمثل في الحيلولة دون ولوج عدد من الاشخاص لردهات المحاكم من اجل محاكمتهم وتلافي الاختلاط والاحتكاك فيما بينهم للحد من العدوى.

 وتجدر الاشارة في هذا المجال الى  ان قدر الغرامة الجزافية المحدد في ثلاثمائة درهم يجعل منها قانونا   جنحةضبطبة  لان حدها الاقصىالمحدد في 1300درهم يتجاوز الحد الاقصى المقرر للمخالفة المحددفي 1200درهم وذلك  طبقا للفصل 17من القانون الجنائي الذي ينص على  ما يلي: 
العقوبات الجنحيةالاصليةهي:
١)الحبس .
٢)الغرامة التي تتجاوز 1200درهم
واقل مدة الحبس شهر. واقصاها خمس سنوات باستثناء حالات العود اوغيرها التي يحدد فيها القانون مددا اخرى.

 هذابالاضافة الى ان  الغرامة الجزافية التصالحية وردت كحد ادنى للغرامة الاصليةالمنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بمثابة قانون المتعلق بحالة الطواريء   في حين ان الحد الادنى للمخالفة لايتعدى 30 درهم. طبقا للفصل 18 من ق ج. هذا فضلا عن انها وردت ضمن مقتضيات تتضمن عقوبة سالبة للحرية تصل الى ثلاثة اشهر حبسا.
 
وبذلك يكون واضع هذاالتعديل قد احسن صنعاعندماانشا هذه الغرامة التصالحية لتحفيز المخالفين على الاداء وتلافي الدخول في اجراءات لاتخلو من تعقيدومجهود اذبوسعهم تلافي الحضور لاية محاكمة وانهاء القضية بالمرةفي وقت وجيزوفي عين المكان الذي وقع فيه الفعل المنهي عنه في المرسوم بمثابة قانون وذلك باداء الغرامة التصالحيةالى الضابط او العون المكلف بتحرير المحضر ومعاينة المخالفة.

وقد كان من المفروض جدا ان تدرج هذه الغرامة التصالحية منذ الوهلة الاولى ضمن مقتضيات المادة الرابعة من المرسوم عند صدوره وذلك  لاهميتها وفعاليتها.

و تجدر الاشارة بخصوص المحضر المنجز في الموضوع من الواجب ان يتضمن وصفا دقيقا لنوعية الخرق او الفعل المرتكب من قبل المخالف حتى يكسب المحضر حجيته القانونية المنصوص عليها في المادة 289 من (ق م ج) التي تقضي بأن المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط وأعوان الشرطة القضائية لايعتد بها الا اذا كانت صحيحة في الشكل وضمن فيها محررها ما عاينه او تلقاه شخصيا في مجال اختصاصه.

كما ينبغي التذكير ايضا بوجوب المحافظة على الاجراءات المرتبطة بحالة التلبس التي تقتضي تقديم المعني بالامر امام النيابة العامة لاسيما عندما يرفض اداء  الغرامة التصالحية او ابدى رغبته في ادائها داخل اجل 24 ساعة حيث من غير المستبعد ان يلتجيء  بعض هؤلاء  الاشخاص الى بعض المناورات والحيل  للحيلولة دون الاداء ولتفويت الفرصة على الضابطة القضائية من تقديمهم امام النيابة العامة، فيلتجىؤون الى مثل هذه الاساليب.

ولذلك ينبغي اتخاذ التدابير التحفظية الكفيلة بجعل الاشخاص الراغبين في اداء الغرامة التصالحية داخل اجل 24 ساعة ان يوفوا بالتزامهم، وإلا سيحالون على النيابة العامة المختصة.

وتبقى ملاحظة اخيرة تتعلق باجراء مصالحة من قبل الضابطة القضائية وأعوانها تنصب على افعال تشكل جنحة في نظر القانون وهو امر تختص به السلطة القضائية كما تمت الاشارة اليه اعلاه.  

لكن بالنظر للظروف الاستثنائية التي تمليها حالة الطوارئ المعلنة قانونا، فانه بمقتضى هذه الظروف فإن الحكومة قد تلتجئ الى  تخاذ التدابير الصحية اللازمة بما يكفل لها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومثل هذه الاجراءات القانونية  والاعمال الادارية مسموح بها من وجهة نظر الفقه الدستوري والاداري.

-آثار تطبيق ظروف التخفيف على جنحة خرق الحجر  الصحي المرتبط بحالة الطوارئ:

لقد نصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم بمثابة قانون المتعلق بتطبيق حالة الطوارئ الصحية على معاقبة مخالفة احكام الفقرة السابقة بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة تتراوح بين 300 درهم و1300 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين دون الاخلال بالعقوبة الجنائية الاشد.

إن المحكمة المعروضة عليها القضية قي حالة عدم اداء الغرامة التصالحية تستطيع ان تطبق العقوبة على النحو المحدد  في المقتضيات المشار اليها اعلاه بكيفية مطلقة ومن دون اي تغييرفي العقوبة.

وهذا امر لا يثير أدنى إشكال بحيث ان الحكم بالادانة ستسري عليه كافة الاثار المرتبطة ببعض الموضوعات والاجراءات المقررة للجنح من قبيل القيد في السجل العدلي وتطبيق اجراءات رد الاعتبار والتقادم، الى غير ذلك من الاحكام المتاحة قانونا، وانما الإشكال يثار عندما تنزل المحكمة بالعقوبة عن الحد الادنى المقرر للجريمة بسبب تطبيق ظروف التخفيف حيث ينتقل مقدار العقوبة من المدة المقررة للجنحة الى المدة المخصصة للمخالفة وذلك حسب التدرج الوارد في الفصل 150 من (ق م ج) الذي جاء فيه ما يلي:

"في الجنح الضبطية بما في ذلك حالة العود يستطيع القاضي في غير الاحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك. اذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة وكانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين فقط ان ينزل بالعقوبة عن الحد الادنى المقرر في القانون دون ان ينقص الحبس عن ستة ايام والغرامة عن اثنى عشر درهما…..الخ".

صحيح ان الانقاص من العقوبة المقررة للجريمة لا تاثير له على الوصف القانوني المعطى للجريمة وفقا للفصل112 من ق ج الذي ينص :
"لا يتغير نوع الجريمة اذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع اخر من انواع الجرائم لسبب تخفيف او لحالة العود. "

لكن العقوبة هي التي تحدد طيبعة الجرائم والتفريق بينها وعلى اساسها  تحدد الجناية والجنحة والمخالفة 
ومن خلال هذا التصنيف تطبق الاحكام  والاثار القانونية المخصصة لكل جريمة على حدة.

وفي حالة اعمال المحكمة لصلاحيتها في تفريد العقاب عن طريق تطبيق الظروف المخففة فإن الجناية قد تصبح في بعض الاحوال جنحة والجنحة مخالفة، حسب التدرج المنصو عليه في الفصول 146 الى 151من القانون الجنائي. 

واستنادا لتلك الاحوال هل يعتد بمعيار العقوبة المحكوم بها ام يتم الاخذ بالوصف القانوني المعطى للجريمة من قبل المشرع بقطع النظر عن العقوبة الصادر بشانها الحكم القاضي بالادانة. 

ومن ثمة يثور التساؤل حول الكيفية التي سيتم التعامل بها ازاء العديد من الموضوعات القانونية من قبيل التقادم مثلا هل سيؤخذ بالمدة المقررة اعتمادا على الوصف المعطي للجريمة من قبل المشرع  كجناية او كجنحة او مخالفة ام ستطبق مدة التقادم تأسيسا على العقوبة المحكوم بهاعلى اثر تطبيق الظروف المخففة؟.

ونفس التساؤل يثور ايضا بالنسبة للقيد في السجل العدلي  فالمادة 658 من (ق م ج) تنص على مايلي:

تستوجب إقامة البطاقة رقم 1 المقررات الاتية :

١ )المقررات الصادرة بالادانة عن اية محكمة زجرية من اجل جناية او جنحة…..الخ

فالمشرع بمقتضى النص المذكور استثنى من اقامة البطاقة رقم 1  المخالفات لان النص اقتصر فقط على ذكر الجناية او الجنحة.

فلنفرض ان المحكمة المعروضة عليها جريمة تشكل جنحة ضبطية ارتأت معها تطبيق الظروف المخففة طبقا للفصل 150من قج الذي يجعل العقوبة الحبسية لاتقل عن ستة ايام والغرامة عن اثنى عشر درهما اي مخالفة. ففي هذه الحالة هل يتم الاعتداد بالوصف القانوني للجنحة ام بالعقوبة المحكوم بها التي اصبحت مجرد مخالفة؟

ونفس التساؤل يثور كذلك بالنسبة للبطاقة رقم 3 حيث جاء في المادة.667 من ق م ج ما يلي:

"تعتبر البطاقة رقم 3بيانا بالاحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية عن احدى محاكم المملكة من اجل جناية اوجنحة ……الخ".

فالمخالفات غير قابلة للتسجيل في البطاقة المذكورة.

فهل ينبغي الاعتداد بالوصف القانوني للجنحة مجردا ام انه ينبغي الاخذ بنوع العقوبة المحكوم بها بعد تطبيق ظروف التخفيف؟

وفيما يتعلق بطلبات رد الاعتبارفقد قضت  المادة687 من ق م ج  بانه يحق لكل شخص صدر عليه حكم من احدى المحاكم الزجرية بالمملكة من اجل جناية او جنحة الحصول على رد الاعتبار.

فالشخص المدان من اجل مخالفة مستثنى من الاستفادة من رد اعتباره.

وتجدر الاشارة الى ان الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 688 من نفس القانون هي غرامة بلا شك تشكل جنحة وليست مخالفة لان الفقرة الاولى من المادة المذكورة قصرت هي ايضا رد الاعتبار على الجرائم التي تكتسي صبغة جناية او جنحة.

فهل الحكم القاضي بالادانة من اجل جنحة ضبطية حسب الوصف المجرد  المعطى من قبل المشرع هو الذي  يجب الاخذ به في هذه الاحوال ام ينبغي الاعتداد بالعقوبة المحكوم بها على إثر تطبيق ظروف التخفيف؟

وهذه التساؤلات لا تقتصر على مثل هذه الاحوال بل يمكن ان تشمل العديد من الموضوعات التي تحفل بها اجراءات المنظومة الجنائية فمنها من اتيحت الفرصة للقضاء للتصدي لها واعطاء حلول بشأنها ومنها من تنتظر.!

وفي هذا الاطار لقد سنحت الفرصة للعمل القضائي على مستوى قضاء  المجلس الاعلى سابقا ولو في مناسبات مشابهة تتعلق بالتقادم  اعتبر "ان المشرع بخصوص امد التقادم قصد بذلك العقوبات التي صدرت بها الاحكام القضائية وليس العقوبات المقررة بمقتضى فصول القانون الجنائي او القوانين الجنائية الخاصة "، مؤكدا"أن التقادم يخضع للمدة المقررة للجنح.وبيتدئ احتساب مدة تقادم العقوبة من تاريخ صدور الحكم متى كان نهائيا او غير قابل للطعن"
(قرارعدد1137/7 بتاريخ2000/2/24ملف جنحي عدد
(99/7/6/20214 مجلة قضاء المجلس الاعلى العددان59-60

وفي قرار آخر صادر عن المجلس الاعلى سابقا اكد فيه بأنه يترتب عن تقادم اي عقوبة تخلص المحكوم عليه من مفعول الحكم اذا لم تنفذ العقوبة خلال الاجال المحددة قانونا.

القرار أوضح ان "اعتبار عقوبة ما متقادمة من عدمه يتحدد بنوع العقوبة المحكوم بها. فهو الذي يحدد امد التقادم وليس نوع الجريمة التي ادين من اجلها المحكوم عليه .

فاذا أصدرت غرفة الجنايات حكما وصفت فيه الافعال بأنها جناية  وقضت في نفس الوقت على المحكوم عليه بعقوبة جنحية بسبب منحه ظروف التخفيف او تمتيعه باحد الاعذار المخففة من العقاب فان تلك العقوبة تخضع للتقادم الجنحي وليس لمدة التقادم الجنائي."
قرار عدد1/447 بتاريخ 2003/2/26 ملف جنائي 
عدد 2002/28943 قضاء محكمة النقض في المادة الجناءية من منشورات دار القضاء بالمغرب.

ان التوجه الذي تبناه المجلس الاعلى في القرارين المذكورين وان كانا قد  صدرا في مادة التقادم فانهما عالجا وضعا قانونياعاما  يرتبط بالمتغيرات الطارئة على العقوبة من خلال تطبيق الظروف المخففة وهذا موضوع قد يشمل كافةالموضوعات التي تشتمل عليها المجموعة  الجنائية ولا يقتصر على مادة التقادم.

ان الاتجاه الذي رسمه المجلس الاعلى سابقا من خلال القرارين المذكورين قد يؤسس لمرحلة جديدة سوف لن تقتصر فحسب على امد التقادم  بل قد يمتد الى جميع الاجال المرتبطة سواء بمسطرة رد الاعتبار والقيد في السجل العدلي على اعتبار انه اجتهاد انصب يالاساس على تطور مفهوم جديد لطريقة احتساب بداية سريان اجل التقادم.

وهو اتجاه سوف يسهم في تسريع وتيرة اجراءات تنفيذ الاحكام تلافيا لانصرام اجل التقادم عليها التي اصبحت مقلصة المدة بموجب تطبيق ظروف التخفيف التي اصبحت بمقتضاها  الجريمة الجناءية جنحة، والجريمة الجنحية مخالفة.

كما انه اهتم ببيان الاثار  المترتبة عن العقوبة المقررة من قبل المشرع للجريمة والعقوبة الصادرة بشأنها احكام قضائية ونوعية الفرق بينهما.

حيث تم اعتماد معيار العقوبة المحكوم بها على حساب العقوبة المقررة من طرف المشرع.

وهذه نتيجة لا تخلو من اهمية وعلى اساسها سوف تحل العديد من الإشكاليات والمعضلات القانونية.

اخر الأخبار :