
صادق المجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، ومن ضمن مقتضياته الجديدة تحسين التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير.
وقدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، هذا المشروع أمام المجلس، مبرزا أنه يأتي في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية الضامنة للحقوق الأساسية للمواطنين، واستجابة لضرورة ملحة لتطوير المنظومة القانونية الخاصة بحقوق ضحايا حوادث السير، بما يضمن تعويضا عادلا ومنصفا يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.وقال وزير العدل في عرضه: “إن الهدف من هذا الإصلاح، هو إرساء عدالة اجتماعية أكثر إنصافا لضحايا حوادث السير وذوي حقوقهم، من خلال تعويضات عادلة، وإجراءات مبسطة، وكذا ضمانات قانونية واضحة، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة يكرس مبادئ الإنصاف والمساواة”.
ويرتكز مشروع القانون على عدة مستجدات أساسية، من أبرزها، توسيع دائرة المستفيدين من التعويضات، لتشمل فئات جديدة مثل الأبناء المكفولين، الطلبة، والمتدربين، ناهيك عن تحسين التعويضات المالية عبر مراجعة آليات احتسابها ورفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد.
ويشمل المشروع إدخال آليات جديدة للتسوية الودية للنزاعات، بما يختصر الآجال ويعزز النجاعة، إلى جانب ضبط المفاهيم القانونية والمصطلحات الأساسية لتفادي تضارب التفسيرات، فضلا عن تبسيط الإجراءات لفائدة المتضررين.المصادقة على مشروع القانون المذكور يعتبر سابقة تاريخية، و ذلك بعد الانتقادات الكبيرة من قبل المواطنين لحجم تعويضات حوادث السير بالمغرب.
و بحسب متخصصين، فإن من أكثر عيوب القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير هناك التمييز بين الضحايا على أساس الدخل وعدم تقدير التعويضات المعنوية بشكل لائق.
و ينص الجدول الملحق بالظهير، على أن الحد الأدنى لتحديد مقدار التعويض هو 9270 درهم سنويا، أي أن الأجرة الشهرية حوالي 772 درهم، في حين أن الحد الأدنى الحالي للأجور الذي يصل في القطاع العام والخاص إلى أزيد من 3 آلاف درهم.







