
راسلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، كل من والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الاعلى للحسابات، بشأن استمرار معاناة سكان دوار العزة جماعة السويهلة من الابتزاز في التزود بالماء الصالح للشرب وتفشي مظاهر الفساد في التدبير المالي.
وأصدرت الساكنة شكاية جماعية موقعة من طرف مجموعة من سكان دوار العزة جماعة السويهلة دائرة سعادة، تؤكد أن الحق في الحصول على الماء الصالح للشرب تحول الى مرفق محاصر بممارسات الزبونية والاستغلال، خاضع لتدبير جمعوي غير خاضع لأي رقابة مؤسسية، تعصف به المحسوبية والولاءات الانتمائية، في غياب ابسط شروط الحكامة والشفافية.
وتفيد الشكاية أن جمعية النصر، المفوض لها تدبير مرفق الماء بالدوار، تعتمد على ثلاث آبار مستغلة بشكل غير عقلاني، في ظل تدهور وضعية الفرشة المائية و توازنها البيئي. وبعد احتجاجات الساكنة، تم اللجوء الى حل مؤقت متمثل في تزويد السكان بخمسة صهاريج متنقلة يوميا، الى حين حفر بئر رابعة من طرف جهة مراكش آسفي، وهي المرحلة التي عرفت، حسب الساكنة، أشد مظاهر الاستغلال والانتقائية.
ويشكل التدبير المالي للجمعية إحدى النقاط السوداء، حسب مضمون الشكاية، حيث يحرص رئيس الجمعية على استخلاص مبلغ شهري قدره 27000.00 درهم، تحت ذريعة التعويض عن اعمال تطوعية، دون تقديم أي وثائق تثبت شرعية هذا التعويض، ودون احترام المساطر المحاسباتية المعمول بها في العمل الجمعوي. كما أن التقرير المالي الوحيد المقدم يغطي ثلاث سنوات، ويحدد مداخيل الجمعية في 190000 درهم مقابل مصاريف غير مبررة تبلغ 210000 درهم، في غياب كلي لأي مستندات أو فواتير أو بيانات تفصيلية.
وتسجل الشكاية أيضا عدم استخلاص واجب الاستهلاك لبعض المنخرطين المرتبطين بمستشارين جماعيين، مما يجعل المسؤولية مشتركة بين الجمعية والمجلس الجماعي، الذي يلزمه الفصل 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، بمراقبة تدبير المصالح الجماعية والسهر على احترام القانون، والفصل 65 الذي يمنع الجمع بين العضوية في جمعية تستفيد من دعم الجماعة أو تتعاقد معها ومع العضوية بالمجلس الجماعي، وهو ما يعتبر حالة تنازع مصالح تستوجب المساءلة والعزل.
ان تحميل المجلس الجماعي المسؤولية لا يتم فقط من حيث صفة المراقبة، بل من حيث واجب احترام دوريات وزارة الداخلية، ومنشورها عدد 387.21 بتاريخ 21 يونيو 2021، المتعلق بتنظيم تدبير المرافق العمومية المحلية المرتبطة بالماء والكهرباء والتطهير، كما أن القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، وخاصة المادة 5 التي تنص على وجوب تيسير الولوج الى الماء والمساواة في توزيعه، والمادة 4 التي تؤكد على الحق في بيئة سليمة، كلها تلزم الجماعة الترابية بالسهر على شفافية التدبير وحماية الموارد الطبيعية من الاستغلال غير القانوني.
كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة المادة 11 التي تكفل الحق في مستوى معيشي كاف، والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب في مادته 16، كلها تعتبر الماء حقا لا يمكن المساس به بأي ذريعة إدارية أو جمعوية أو سياسية.
وطالبت الجمعية الحقوقية بفتح افتحاص مالي وإداري دقيق لمرفق الماء بدوار العزة، وتحميل المسؤولية كاملة للجمعية المفوض لها وللمجلس الجماعي الذي تقاعس في المراقبة، وترتيب ما يلزم من جزاءات ادارية وقضائية طبقا لما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.






