
تعقد الجماعات المحلية باٍقليم الحوز، على غرار باقي الجماعات في مختلف جهات وأقاليم المملكة المغربية خلال شهر نونبر الجاري، أشغال دورات استثنائية دعت اليها السلطات الوصية، وذلك لطرح نقطة فريدة في جدول أعمالها، وتتعلق بالدراسة والمصادقة على تعديل القرار الجبائي الجماعي المتصل بالضريبة على الأراضي العارية (غير المبنية).
ويأتي انعقاد هذه الدورات في عدد من الجماعات الترابية التي تتوفر على تصاميم التهيئة، ومجالها الترابي محدد بموجب وثائق التعمير، عملاً بمقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
ويأتي هذا التعديل في إطار ملاءمة القرار الجبائي المحلي مع مستجدات القانون 25-14 المعدل والمتمم للقانون 47-06 المتعلق بالجبايات المحلية، خاصة في ظل النقاش الوطني حول تحفيز الاستثمار وتشجيع استغلال العقارات داخل النسيج الحضري.
ومن المنتظر أن يعرف هذا الموضوع نقاشاً داخل المجالس الجماعية، باعتبار الضريبة على الأراضي العارية إحدى أهم الموارد الجبائية للجماعات الترابية، وفي الوقت ذاته إحدى الأوراش التي تثير تفاعلاً لدى المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
وأقرّ مشروع القانون رقم 14.25 المتعلّق بتغيير وتتميم القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية زيادات لافتة في الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، لينتقل حده الأدنى من 4 دراهم إلى 10 دراهم للمتر المربع الواحد، ويرتفع أقصاه من 12 إلى 30 درهما للمتر المربع.
وبموجب النص القانوني، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، سابقا خلال اجتماع حكومي، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، سيتم إرجاع اختصاص إصدار وتحصيل رسمي السكن والخدمات الجماعية (علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا) إلى المديرية العامة للضرائب، بعد أن كان انتقل بعد إقرار القانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06، ودخوله حيز التنفيذ، مطلع يناير 2021، إلى الخزينة العامة للمملكة.
وأعقب ذلك صدور قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بالجريدة الرسمية، في فاتح يوليوز 2024، يقضي بأنه “تحوّل المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب جميع ملفات الملزمين المتبقية لديها إلى المصالح الإقليمية للخزينة العامة للمملكة، متضمنة جميع الوثائق والمستندات والمعطيات المعلوماتية الضرورية للقيام بعملية تصفية وإصدار الرسمين المذكورين”.
وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع القانون الجديد أن هذا المشروع يروم “سن أحكام خاصة بهدف تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، التي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين”.
ووفق المادة الأولى من نسخة مشروع القانون التي صادق عليها المجلس الحكومي، فإن المشروع يقضي بنسخ وتعويض أحكام المواد 45 و100 و116 و167 من القانون رقم 47.06 المتعلّق بجبايات الجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 ماي من ذي القعدة، الموافق لـ30 نونبر 2007 كما وقع تغييره وتتميمه.







