
يستعد البرلمان لمناقشة مشروع قانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي يتضمن مقتضيات جديدة لتنظيم وتدبير مؤسسات التعليم الخصوصي، ويهدف إلى تحقيق تكامل فعال مع التعليم العمومي من أجل تحسين جودة ومردودية المنظومة التربوية.
مشروع القانون يحدد مساهمة مؤسسات التعليم الخصوصي في تنويع العرض التربوي وتشجيع الشراكات بينها وبين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك عبر تبادل الخبرات وتقاسم التجارب التربوية والإدارية. كما يتيح إمكانية إحداث مؤسسات خصوصية من طرف الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، لتقديم التعليم المدرسي بمختلف أصنافه، بما في ذلك التعليم الخاص بالمتعلمين في وضعية إعاقة وتعليم اللغات ودروس الدعم، مع الالتزام بالتشريعات الجاري بها العمل.
ويلزم النص هذه المؤسسات باحترام القانون ومبادئ الشفافية والنزاهة والمساواة، مع ضمان استمرارية تقديم الخدمات والتواصل الفعّال مع المرتفقين، واحترام معايير الجودة والمحاسبة والقيم الديمقراطية.
كما يشترط المشروع الحصول على ترخيص من الأكاديمية الجهوية لفتح أو توسيع مؤسسة أو إدخال تغييرات عليها، محددا أجلا للبت في الطلبات لا يتجاوز 60 يوما، والموافقة المبدئية في 30 يوما، دون أن تُعتبر هذه الموافقة ترخيصا نهائيا. ويلزم النص المؤسسات بتحديث ملفاتها الإدارية في حال وفاة صاحب الترخيص أو تغيير الممثل القانوني، مع السماح للورثة بالاستمرار في استغلال المؤسسة لمدة سنتين وفق شروط معينة.
في جانب الإشهار، يسمح المشروع للمؤسسات الخصوصية بالإعلان بعد الحصول على الموافقة المبدئية، مع منع تضمين الإعلانات أي معطيات مضللة تتعلق بالخدمات أو الجوانب التربوية.
ويفرض المشروع أن تكون تسمية المؤسسة مطابقة لسلكها التعليمي، مع إضافة عبارة “التعليم المدرسي الخصوصي”، ومنع استخدام تسميات مشابهة لمؤسسات عمومية في نفس الإقليم. كما يسمح بدمج أكثر من سلك تعليمي وتعليم اللغات والتعليم الموجه لذوي الإعاقة والدعم التربوي في مؤسسة واحدة.
وفي ما يخص البنيات التحتية، يُلزم المشروع المؤسسات باحترام معايير البنايات والتأطير والبرامج الدراسية المعتمدة في التعليم العمومي، وتوفير مرافق رياضية أو إبرام شراكات مع نوادٍ رياضية لهذا الغرض. كما يدعو إلى الالتزام بالشروط الصحية والمشاركة في الحملات الوطنية الصحية، ويتيح اعتماد مشروع تربوي خاص يشجع على الإبداع والابتكار وإتقان اللغات، خصوصا في الشعب العلمية، بشرط مصادقة الأكاديمية.
من جهة أخرى، ينص المشروع على ضرورة الإعلان عن رسوم التسجيل والتأمين والنقل والإيواء بشكل دائم، ومنع تغييرها خلال السنة الدراسية، مع إخبار أولياء الأمور مسبقا في حال وجود زيادات محتملة. كما يشترط توقيع عقد مكتوب مع أولياء الأمور يحدد الحقوق والواجبات، ويحتفظ به ضمن ملف المتعلم.
ويمنع النص إلزام التلاميذ أو أوليائهم باقتناء الكتب أو اللوازم من المؤسسة أو من مكتبات محددة، ويمنع طرد التلاميذ أو رفض إعادة تسجيلهم ما داموا مستوفين للكفايات المطلوبة ومحترمين للنظام الداخلي والعقد الموقع، مع منحهم الأولوية للانتقال إلى السلك الموالي داخل نفس المؤسسة.
ويشدد المشروع على المراقبة التربوية والإدارية والصحية المنتظمة لهذه المؤسسات من طرف الأكاديميات، مع تحديد شروط التأطير بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية، وإمكانية تشغيل أجانب بعد الحصول على الترخيص.
ويعزز المشروع جودة الأداء من خلال تمكين العاملين بهذه المؤسسات من الاستفادة من برامج التكوين المستمر الخاصة بأطر التعليم العمومي، بتنسيق مع الأكاديميات، مع إحداث قاعدة بيانات سنوية لرصد الحاجيات التكوينية.
وفي ما يخص الإغلاق، يمنع المشروع إغلاق المؤسسات قبل نهاية السنة الدراسية، ويشترط إشعار الأكاديمية قبل ثلاثة أشهر على الأقل من نهاية الموسم. كما يمنح للأكاديميات صلاحية التدخل في حالات القوة القاهرة.
ويتيح المشروع إمكانية تقديم تعليم أجنبي بعد الحصول على الترخيص، بشرط احترام دفتر تحملات خاص، وتدريس اللغتين العربية والأمازيغية، والتعريف بمؤسسات الدولة، مع توفير الدعم والتسجيل لفائدة الأسر المعوزة.
ويُحدث المشروع لجنة وطنية تضم ممثلين عن الحكومة والهيئات المعنية بالتعليم الخصوصي، تُكلف بإبداء الرأي في القضايا المعروضة عليها، واقتراح آليات لحل النزاعات والمساهمة في الدراسات والبحوث، واقتراح تصنيف المؤسسات، على أن يُحدد تأليف اللجنة وكيفية اشتغالها في نص تنظيمي خاص.







