بسبب فقدان العمل..حكم قضائي يوقف سداد أقساط قرض بنكي

في سابقة قضائية تعكس حماية المستهلك في مواجهة المؤسسات البنكية، أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكما يمنع بنكا من استخلاص أقساط قرض زبون وتحميله الفوائد المترتبة عنه لمدة سنة كاملة، وذلك بعد أن أدلى الأخير بوثائق تثبت فقدانه لوظيفته وعجزه عن الوفاء بالتزاماته المالية.
وجاء الحكم الذي صدر بتاريخ 26 دجنبر الماضي، بناء على طلب استعجالي تقدم به الزبون عبر دفاعه، ملتمسا وقف سداد قرضيه لمدة سنتين بسبب ظروفه الاجتماعية المستجدة، إلا أن المحكمة بعد دراسة الملف قضت بمنحه إمهالا قضائيا لمدة سنة واحدة فقط.
واستند القرار إلى مقتضيات قانون حماية المستهلك، خاصة الفصل 149 الذي يتيح للمدين المتضرر من ظرف اجتماعي طارئ، كفقدان العمل، إمكانية وقف تنفيذ التزاماته المالية بأمر من رئيس المحكمة المختصة.
المؤسسة البنكية المدعى عليها حاولت الدفع بعدم قبول الطلب، معتبرة أن القرضين المعنيين يخضعان لقواعد قانونية مختلفة، إضافة إلى عدم تقديم المدعي ما يثبت استمراره في حالة البطالة، لكن المحكمة اعتبرت أن وثائق الملف، بما فيها حكم صادر عن المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، تثبت بوضوح الوضعية الاجتماعية الصعبة للزبون، مما يمنحه حق الاستفادة من الإمهال القضائي.
وبناء على ذلك، أمرت المحكمة بتوقيف الأقساط المستحقة والفوائد المترتبة عن القرض لمدة سنة، مع التنفيذ المعجل وتحميل المؤسسة البنكية المصاريف القضائية، بينما تم رفض باقي الطلبات الأخرى التي قدمها المدعي.