
اتخذت وزارة الداخلية خطوة جديدة نحو تعزيز نزاهة العمليات الانتخابية من خلال تشديد شروط القيد في اللوائح الانتخابية وتوسيع قائمة الممنوعين من التسجيل، وذلك ضمن مشروع قانون رقم 55.25 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية.
وبموجب مقتضيات هذا المشروع، يُمنع من التسجيل في اللوائح الانتخابية كل شخص صدر في حقه حكم قضائي بعقوبة حبس نافذة، مهما كانت مدتها، أو حبس مع وقف التنفيذ تتجاوز مدته ثلاثة أشهر، أو غرامة بسبب جناية أو إحدى الجنح المحددة في نص المشروع.
وتشمل هذه الجنح جرائم من قبيل السرقة، النصب، خيانة الأمانة، الغش، شهادة الزور، تزوير الوثائق الإدارية أو البنكية أو التجارية، إصدار شيكات بدون رصيد، الرشوة، استغلال النفوذ، الإخلال بواجب التحفظ أو كتمان السر المهني في إطار الصفقات العمومية، إلى جانب الاختلاس وتبديد الأموال العمومية أو إلحاق أضرار مالية بمصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية.
كما نص المشروع على منع الأشخاص المدانين في قضايا التهديد بالتشهير، الغدر، انتهاك الأعراض، القوادة، البغاء، اختطاف أو تغرير القاصرين، إفساد أخلاق الشباب أو المتاجرة بالمخدرات من القيد في اللوائح الانتخابية.
ويشمل المنع كذلك كل من أدين بمحاولة التأثير على إرادة الناخبين عبر الهدايا أو التبرعات أو الوعود بمنافع مادية أو وظيفية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، خلال الحملات الانتخابية.
كما يمنع من التسجيل كل من ثبت تورطه في محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت أو التأثير على اختياراتهم باستعمال العنف أو التهديد أو التخويف أو أي وسيلة ضغط تمس شخصهم أو أسرهم أو ممتلكاتهم.
وبذلك، يسعى مشروع القانون الجديد إلى سد الثغرات القانونية وتعزيز مصداقية العملية الانتخابية من خلال ربط الحق في القيد في اللوائح الانتخابية بالنزاهة والسلوك المدني المسؤول.






