
حسمت المحكمة الدستورية الجدل الذي أثارته واقعة رفع البرلمانية ريم شباط للافتة خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، وما تبعها من قرار رئيس مجلس النواب بإحالتها على مسطرة التأديب، مؤكدة منع البرلمانيين من رفع اللافتات أو تنظيم اعتصامات داخل مقر البرلمان، مع التشديد على حقهم في التعبير شفويا وكتابيا وفق الضوابط المحددة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن تحديد أشكال إبداء الرأي في التعبير الشفوي أو الكتابي لا يمثل مصادرة للحق في التعبير، بل يندرج في إطار تنظيم هذا الحق لضمان حسن سير اجتماعات اللجان والجلسات العامة. واعتبرت أن رفع اللافتات الاحتجاجية أو التوضيحية من شأنه إرباك أشغال المجلس، ما يبرر منعها انسجاما مع متطلبات الانضباط ونجاعة العمل البرلماني.
كما شددت المحكمة على أن مقر البرلمان مخصص لأداء الوظيفة التشريعية والرقابية، وهو ما يفرض احترام النظام الداخلي والانضباط في العمل، معتبرة أن منع الاعتصامات داخل مقر مجلس النواب يوازن بين حرية التعبير ومتطلبات النظام الداخلي.
وأشار القرار إلى أن التعديل الذي أدخل على الفقرة الأخيرة من المادة 392 من النظام الداخلي، والمتعلق باتخاذ إجراءات تأديبية ضد من يرتكب هذه المخالفات، يهدف إلى ضبط سلوك أعضاء المجلس وتعزيز الانضباط داخله، مؤكدة أن هذه المقتضيات لا تتعارض مع أحكام الدستور.







