
وضع البرلماني والمحامي بهيئة مراكش يونس بنسليمان شكاية مباشرة أمام رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ضد المحامي والحقوقي محمد الغلوسي، يتهمه فيها بالقذف والتشهير وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة، بالإضافة إلى المس بقرينة البراءة وانتهاك سرية التحقيق، مطالبا بإدانته طبقا للفصول 242 و243 و447-2 من القانون الجنائي، والفصل 303 من قانون المسطرة الجنائية، وكذا الفصل 83 من قانون الصحافة.
وتنفرد مراكش الإخبارية بنشر تفاصيل هذه الشكاية التي جاءت على خلفية ندوة صحفية عقدها الغلوسي بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام، بثت عبر منصة يوتيوب وعدد من المواقع الإلكترونية، تطرق خلالها إلى ما وصفه بـ”تلاعبات خطيرة” شابت صفقة بناء المحطة الطرقية العزوزية بمراكش.
وأرفق بنسليمان شكايته بمحضر معاينة أنجزته المفوضة القضائية سعيدة الجناوي، وثّق مضامين الفيديو المثير للجدل ومدته ثلاث دقائق وثلاث وخمسون ثانية، والذي نُشر بتاريخ 15 يناير 2025، حيث صرح الغلوسي أمام الصحافة بوجود تحويل مشبوه لعقارات كانت مخصصة لإنشاء مرافق عمومية، من ضمنها محطة للطاكسيات، نحو مشاريع خاصة كشركة “صطاصيون” وفندق “أوطيل”، متهما مقربين من النائب الأول للعمدة بالوقوف وراء هذه العملية، ومتحدثا عن فروقات مالية مثيرة في تقييم المشروع تجاوزت 6 مليارات سنتيم.
في المقابل، أكد بنسليمان أن جميع المعطيات التي ذكرها الغلوسي لا أساس لها من الصحة، وتضمنت اتهامات صريحة لشخصه تمس سمعته ومكانته كمحام وبرلماني ونائب رئيس جهة مراكش آسفي، مشيرا إلى أن تصريحات الغلوسي تضمنت عبارات مباشرة تحمل طابعا قدحيا ومسيئا، متهما إياه بممارسة “محاكمة شعبية” خارج الإطار المؤسساتي.
واعتبر بنسليمان أن ما ورد في تصريحات الغلوسي يشكل قذفا وسبا علنيا يمس شرفه، وأن هذه الاتهامات جاءت دون دلائل قانونية أو وثائق رسمية، متسائلا عن مدى إمكانية تقديم المشتكى به لمقررات جماعية أو عقود بيع أو كراء تبرر ادعاءاته.
وأشار في شكايته إلى أن الغلوسي خرق مبدأ سرية التحقيق، حينما تحدث علانية عن ملف قضائي لا يزال معروضا أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، متطرقا لتفاصيله دون موافقة الأطراف المعنية، وهو ما يتعارض، حسب تعبيره، مع مقتضيات الفصل 303 من قانون المسطرة الجنائية.
وعلى ضوء ما تقدم، طالب بنسليمان المحكمة بإدانة الغلوسي بكل التهم المنسوبة إليه، وتعويضه عن الأضرار المعنوية التي لحقت به بمبلغ قدره 600 ألف درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ونشره لمدة يومين في جرائد وطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن الشكاية مرفقة بمحضر مفصل لمعاينة الفيديو، بالإضافة إلى مفتاح USB يتضمن المقطع موضوع النزاع، وإذن صادر عن نقيب هيئة المحامين بمراكش يجيز لبنسليمان التقدم بهذه الشكاية، شرط عدم المطالبة بتطبيق الإكراه البدني.







