وزارة الصحة تحدد شروط منح تأشيرة إشهار الدواء لدى العموم

1000 مشاهدة

وزارة الصحة تحدد شروط منح تأشيرة إشهار الدواء لدى العموم

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مرسوما يتعلق بشروط منح تأشيرة إشهار الدواء لدى العموم أو إيقافها أو سحبها، ويحدد كذلك كيفيات إبداع إشهار الدواء لدى مهنيي الصحة المؤهلين لوصف الأدوية أو صرفها أو استعمالها في ممارسة مهنتهم.

وحسب المرسوم رقم 2.24.364 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1446 (5 ديسمبر 2024) بتطبيق أحكام المادتين 42 و44 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية في عددها الأخير رقم 7363، فإن إشهار كل دواء لدى العموم يتوقف على الحصول على تأشيرة تمنح من لدن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

ووفق المادة 4 من المرسوم المذكور، فيشترط لمنح تأشيرة الإشهار، ألا يكون الدواء المعني قد تم إيقاف الإذن بعرضه في السوق أو سحبه، وألا تكون حصة الدواء المعني قد تم إيقاف توزيعها والقيام باستردادها عملا بأحكام المادة 119 من القانون رقم 17.04.

ويجب على كل مؤسسة صيدلية صناعية ترغب في الحصول على تأشيرة الإشهار، حسب نص المرسوم، تكوين ملف يتضمن طلبا موقعا عليه ومختوما من لدن الصيدلي المسؤول بالمؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية.

ووفق المادة 10 من المرسوم ذاته، يجب أن يكون كل إشهار مصمما بطريقة تمكن من جعل الطابع الإشهاري للرسالة الموجهة إلى العموم واضحا ومن تعريف المنتج بوضوح على أنه دواء، على أن تتضمن الرسالة اسم الدواء ورقمه الترتيبي والمعلومات الضرورية لاستعماله بصورة صحيحة.

وتقوم الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بحسب المرسوم، بإيقاف تأشيرة الإشهار أو سحبها إذا تم إيقاف الإذن بعرض الدواء المعني في السوق أو سحبه، أو إذا تبين لها أن المؤسسة الصيدلية الصناعية أخلت بأحكام المادة 39 من القانون 17.04.

ويمكن للمؤسسة الصيدلية الصناعية أن تشرع في إشهار الدواء المعني لدى مهنيي الصحة بعد انصرام أجل 15 يوما من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا لدى الوكالة، على أن تقوم هذه الأخيرة بإيقاف إشهاره أو سحبه إذا تبين لها أن المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية أخلت بأحكام المادة 39 من القانون المذكور.

Laisser un commentaire

اخر الأخبار :