مطالب حقوقيين بالحد من فوضى أصحاب السترات الصفراء بشوارع مراكش
1710 مشاهدة
تشتكي ساكنة مدينة مراكش من حراس السيارات او ما يعرف بأصحاب السترات الصفراء في الشارع العام، بالنظر للاستفزازات اليومية التي تطالهم أثناء وقوفهم في شارع عمومي أو محاداة رصيف أو زنقة ما، إذ يفرض عليهم تسعيرة مرتفعة جدا.
ودخلت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الانسان بمراكش على الخط، حيث وجهت شكاية إلى كل من والي الجهة ورئيسة المجلس الجماعي، مشيرة أن الجماعة الترابية مطالبة بايجاد حل لمعضلة هؤلاء الأشخاص الغير قانونيين، بدل أن ترخص لهم رخصا ليست من القانون أو في شيء ما شابه، حتى لا تتكرر المأساة مرة أخرى، وحتى لا يساء إلى سمعة المدينة.
والتمست الجمعية من المجلس الجماعي لمدينة مراكش أن يضرب بيد من حديد على هذه الأفعال المشينة واللا أخلاقية التي تصدر من بعض حراس مواقف السيارات في مراكش، كما طالبت بتقديم توضيح حول مدى قانونية هذه التراخيص التي يصدرها، رغم أن معظمها غير قانونية مادام أنها ليس لها أي نص تشريعي يحدد كراء هذه الأماكن العمومية لأشخاص من أجل أخذ ثمن وقوف السيارات في شارع عمومي هو حق للجميع.
كما دعت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش والي جهة مراكش _أسفي وعامل عمالة مراكش وقوفه شخصيا والسهر على هذا الأمر، وذلك خدمة للصالح العام.
ويشار أن القضاء أكثر من مرة عبر عن موقفه الرافض لمثل هذه المضايقات باعتبارها أفعالا غير قانونية، فجاء في هذا الإطار قرار المجلس الأعلى عدد 4402 الصادر بغرفتين بتاريخ 24 دجنبر 2008 في الملف عدد 3307/1/6/2006 ليقول: “حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 18/9/2005 قدم ع.س مقالا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بوصفه قاضيا للمستعجلات عرض فيه أنه أوقف سيارته من نوع (…) بشارع محمد الخامس بالرباط وذهب قصد تقطيع ورقة الأداء عن التوقف، غير أنه بعد عودته وجد أن العجلة الأمامية مثبتة بفخ، وبعد انتظاره مدة تجاوزت أربعين دقيقة لم يحضر أحد لفك الفخ الموضوع، ولأن ما قامت به المدعى عليها شركة الرباط- مستودع فضلا على كونه مخالف للقانون، فإن الحجز لا يتم إلا بناء على أمر قضائي طالبا إصدار أمر بفك الفخ المذكور تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، واستنادا لمقتضيات الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية وفي غيبة المدعى عليها أصدر الرئيس المذكور أمره رقم 219 بتاريخ 19/9/2005 في الملف عدد 6/1017/2005 على المدعى عليها برفع الفخ المثبت على عجلة سيارة المدعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ…”.