ما مصير جماعة اٍجوكاك بعد تقرير لجنة تفتيش وزارة الداخلية؟
1990 مشاهدة
علمت جريدة «مراكش الإخبارية» من مصادر جيدة الاطلاع، أن لجنة تفتيش وزارة الداخلية، انتهت من انجاز تقريرها على اثر بحث ميداني قامت به لجماعة اٍجوكاك خلال الأشهر القليلة الماضية، وتوصلت به السلطات الإقليمية قصد الاطلاع عليه وتنفيذه.
ذات المصادر قالت « بأن عامل اٍقليم الحوز، قد راسل رئيس جماعة اجوكاك قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، والمتضمنة في تقرير اللجنة داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل، وذلك بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
ومن جانب أخر أوضحت مصادرنا، بأن رئيس الجماعة أدلى بأجوبة بشأن الأسئلة الموجهة اٍليه، والتي جاء بها التقرير بخصوص تدبير الشأن المحلي بجماعة اجوكاك.
غير أن جهات سياسية محلية، بدأت تتداول أخبار عن قيام السلطات الإقليمية بمراسلة المحكمة الإدارية بناء على المادة 64 كون أجوبة المتوصل بها غير كافية لتبرير المنسوب اٍليه.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، « اٍنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.«
كما تنص على أنه « إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.«
وفي هذه الحالة » يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.«
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة. وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.
يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل. لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء. وأمام كل هذه النصوص والتحليل، فما هو مصير جماعة اٍجوكاك ؟