حكم مخفف على مغتصب قاصر بمراكش يثير الشكوك
1737 مشاهدة
استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بيان أصدرته الحكم غير المنصف في قضية اغتصاب قاصر مما مكن الجاني من ان ينفذ بفعلته ويكاد يفلت من العقاب.
وأصدرت الجمعية بيانا كشفت من خلاله ملابسات الواقعة، التي جاء فيها انها توصلت بشكاية معززة بالشواهد الطبية من شابة راشدة، كانت ضحية عملية اغتصاب جنسي، واحتجاز عندما كان عمرها اقل من 18 سنة.
وحسب الشكاية، فإنه بتاريخ 14 يونيو 2022 حوالي الثامنة صباحا، اعترض سبيل الضحية شخص وأجبرها على مرافقته تحت التهديد بالسلاح الأبيض إلى منزله واعتدى عليها جنسيا واغتصبها وافتض بكارتها، وبعد أربعة أيام تقدمت والدتها بشكاية لدى الشرطة القضائية، حيث تم الاستماع للضحية برفقة والدتها، وأنه خلال اليوم الموالي اتصل بها الجاني وهي في ولاية الامن ليتمادى في ابتزازها، مهددا إياها بنشر صورها والتشهير بها، مما مكن الشرطة من نصب كمين له واعتقاله، و وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، وبعد انتهاء مراحل البحث والتحقيق التمهيدي والتفصيلي الذي انتج الادلة الكافية على ارتكاب المتهم للافعال المنسوبة اليه، تقرر إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية ومتابعته طبقا للمواد 485\2 و488\3 من القانون الجنائي التي قد تتعدى عقوبتها الخمس سنوات، وقد تصل إلى عشرين سنة سجنا نافذا وإحالته على الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف، التي قضت يوم 08 دجنبر 2022 بإدانة المتهم بسنة ونصف سجنا نافذا، مما يفيد استبعاد جرائم التهديد بالسلاح الابيض، الاحتجاز، والاغتصاب.
وسجلت الجمعية أن المحكمة لم تأمر بإجراء الخبرة الطبية ولا الخبرة الجينية رغم مطالبة الضحية بذلك، كما أن طول المحاكمة قد يكون اضر بحقوق الضحية، إضافة الى أنه لم يتم الاستماع لها بالشكل الكافي لادلاء بكل اقولها، معتبرة الحكم الإبتدائي الاستئنافي جد مخفف ويشكل نوعا من الافلات من العقاب، ومجانب للعدل ، ولا يرقى لمستوى الانتهاكات المرتكبة في حق الضحية القاصر، كما أنه لا يتماشى مع فصول المتابعة.
واستنكرت الجمعية هذا الحكم غير المنصف والذي مكن الجاني من الافلات من العقاب في انتهاكات يمنعها القانون الدولي لحقوق الانسان، ويجرمها القانون الجنائي، حيث ابدت تشبثها بتمكين الضحية من كل شروط الانتصاف القضائي، بدءا بحقها في الادلاء بأقوالها أمام المحكمة وبتمكينها من عرض ارائها وشواغلها واخذها بعين الاعتبار في مراحل التقاضي، استنادا للمادة السادسة من بروتوكول منع الاتجار بالاشخاص، وبخاصة النساء والاطفال ، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة ، وإجراء الخبرة الطبية عليها، والخبرة الجينية على بعض من ملابس الجاني تمكنت الضحية من الاحتفاظ بها.
وقد طالبت باستبعاد محاضر الشرطة القضائية التي وقعتها الضحية دون الاطلاع عليها حسب إدعائها، مع التشبث بتوفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة، وقواعد العدل والانصاف للضحية والمجتمع خلال مرحلة الاستئناف، مع تجديد المطلب القاضي باحترام المواثيق الدولة لحقوق الإنسان خاصة اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها وسلطة القانون.