الحكومة تمنح “المديريات الجهوية” للاتصال والسياحة والثقافة صلاحيات واسعة
1021 مشاهدة
صادقت الحكومة المغربية على مشروع مرسوم رقم 2.24.730، الذي يمنح صلاحيات واسعة للمديريات الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل
ويهدف مشروع المرسوم، إلى تحديد الإطار المرجعي لتجميع المصالح اللاممركزة على المستوى الجهوي لقطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل، بغاية توفير الشروط التنظيمية المناسبة لتنفيذ سياسات عمومية منسجمة ومتكاملة للدولة على الصعيد الترابي، ومواكبة الجهوية المتقدمة التي جعلت الجهة تحتل مكانة الصدارة، باعتبارها الفضاء الترابي الملائم لتحقيق أهداف التنمية.
اليكم المرسوم :
مذكرة تقديم
حول مشروع مرسوم بشأن إحداث وتحديد اختصاصات وتنظيم المديرية الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل
تفعيلا لمقتضيات المادتين 10 و 11 من المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز
الإداري الصادر في 18 من ربيع الآخر 261440 دجنبر (2018 وتنفيذا لمقترحات اللجنة الوزارية
للاتمركز الإداري بتجميع المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية في أقطاب إدارية متجانسة على
المستوى الجهوي يرمي مشروع هذا المرسوم إلى تحديد الإطار المرجعي لتجميع المصالح اللاممركزة على المستوى الجهوي لقطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي
والتضامني والشباب والثقافة والتواصل بغاية توفير الشروط التنظيمية المناسبة لتنفيذ سياسات عمومية منسجمة ومتكاملة للدولة على الصعيد الترابي، ومواكبة الجهوية المتقدمة
التي جعلت الجهة تحتل مكانة الصدارة باعتبارها الفضاء الترابي الملائم لتحقيق أهداف التنمية.
ويندرج مشروع هذا المرسوم، ضمن مجموعة من المراسيم التي تشكل ترسانة قانونية جديدة تروم الارتقاء بالمصالح اللاممركزة للدولة على المستوى الجهوي، والعمل على تأهيلها وتطوير أدائها، وذلك بغاية تحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي و الإقليمي، وتحسين فعالية أدائها، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية التي تقدمها؛ التوطين الترابي للسياسات العمومية من خلال أخذ الخصوصيات الجهوية والإقليمية
بعين الاعتبار في إعداد السياسات وتنفيذها وتقييمها؛ وترشيد النفقات العمومية من خلال اعتماد مبدأ التعاضد في الوسائل المادية والبشرية، وتقاسمها بين التمثيليات المشتركة المذكورة
الإسهام في ضمان التقائية وانسجام السياسات العمومية والبرامج على مستوى الجهة تحت إشراف ولاة الجهات باعتبارهم ممثلين للسلطة المركزية في الجهة، ودورهم المحوري في تنسيق سياسة اللاتمركز الإداري، وتقريب الخدمات العمومية التي تقدمها الدولة إلى المرتفقين أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين، وتحسين جودتها، وتأمين استمراريتها.
وعلى هذا الأساس فإن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إحداث تمثيلية إدارية مشتركة بمثابة مديرية جهوية للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب
2 of والثقافة والتواصل، تتضمن القطاعات التالية:
•السياحة؛
الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
الشباب؛
الثقافة
التواصل.
كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد اختصاصات المديرية الجهوية التي سيناط بها،
بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها في المادة 15 من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري تفعيل
السياسات العمومية للقطاعات التي تشرف عليها على المستوى الجهوي، فضلا عن نقل
اختصاصات تقريرية للمديريات الجهوية المذكورة كانت تمارس على مستوى الإدارة المركزية.
حيث إن هذه الاختصاصات لها وقع مباشر على المرتفق، وتلامس بشكل أساسي حاجياته سواء
كان مواطنا أو مستثمرا وذلك تعزيزا لدور هذه المديريات الجهوية في تقريب الخدمات العمومية
من المرتفقين.
ومن أجل ضمان شروط الفعالية وحسن سير واستمرارية المصالح التابعة للمديريات
الجهوية، سيمكن مشروع هذا المرسوم المدراء الجهويين من صلاحيات أصيلة في تدبير الموارد
البشرية الخاضعة لسلطتهم داخل نفوذهم الترابي، وكذا صلاحيات في تدبير الموارد المالية
واللوجستيكية الموضوعة رهن إشارتهم لتنفيذ البرامج ومشاريع التنمية على المستوى الجهوي.
بالإضافة إلى ذلك، يعهد إلى كل مدير جهوي، بموجب مشروع هذا المرسوم الإشراف على
تدبير كافة المصالح اللاممركزة المكونة للمديريات الجهوية، بما فيها مؤسسات التكوين التابعة
للقطاعات الوزارية المعنية ويعتبر الرئيس التسلسلي لكافة موظفي المديرية الجهوية ورؤساء
وموظفي التمثيليات الإقليمية.
2
مع
السلطات
كما يلزم مشروع هذا المرسوم المدراء الجهويين وبكيفية منتظمة، بإعداد تقارير مرحلية
وسنوية حول حصيلة تنفيذ المصالح اللاممركزة للالتزامات والتعاقدات المبرمة
الحكومية المعنية، وإخبارها بوضعية تقدم تنفيذ السياسات القطاعية والبرامج والمشاريع المرتبطة
بها على المستوى الجهوي من خلال مشاريع تقارير نجاعة الأداء المتعلقة بالمصالح اللاممركزة
التابعة لهم.
كما يحدد مشروع هذا المرسوم السلطات الحكومية المعنية بمباشرة إجراءات فتح باب
الترشيح لشغل منصب المدير الجهوي والتعيين فيه، وكذا القطاعات الحكومية التي سينتمي إليها
الانتساب المالي لمنصب المدير الجهوي، وذلك حسب الجدول الملحق بمشروع هذا المرسوم.
وتجدر الإشارة أن مشروع هذا المرسوم يؤكد على أن القطاعات المكونة للمديريات
الجهوية، يجب أن تضع رهن إشارة هذه الأخيرة الوسائل والموارد المادية والبشرية اللازمة لتمكينها
من الاضطلاع بالمهام والصلاحيات المسندة إليها، لاسيما تلك الموضوعة رهن إشارة التمثيليات
الجهوية القائمة والمحددة في المادة .18 من هذا المشروع.
كما يحيل مشروع هذا المرسوم على قرار مشترك للسلطات الحكومية المعنية بشأن إحداث
الأقسام والمصالح التابعة للمديرية الجهوية وتحديد اختصاصاتها، والذي يتعين إصداره داخل
أحا . أقام ستة أشب ابتداء من تاريخ نشر مشروع هذا المرسوم بالجريدة الرسمية
i
تدبير
بالإضافة إلى ذلك، يعهد إلى كل مدير جهوي، بموجب مشروع هذا المرسوم الإشراف على
كافة المصالح اللاممركزة المكونة للمديريات الجهوية، بما فيها مؤسسات التكوين التابعة
للقطاعات الوزارية المعنية ويعتبر الرئيس التسلسلي لكافة موظفي المديرية الجهوية ورؤساء
وموظفي التمثيليات الإقليمية
2
مع
السلطات
كما يلزم مشروع هذا المرسوم المدراء الجهويين وبكيفية منتظمة، بإعداد تقارير مرحلية
وسنوية حول حصيلة تنفيذ المصالح اللاممركزة للالتزامات والتعاقدات المبرمة
الحكومية المعنية وإخبارها بوضعية تقدم تنفيذ السياسات القطاعية والبرامج والمشاريع المرتبطة
بها على المستوى الجهوي من خلال مشاريع تقارير نجاعة الأداء المتعلقة بالمصالح اللاممركزة
التابعة لهم.
كما يحدد مشروع هذا المرسوم السلطات الحكومية المعنية بمباشرة إجراءات فتح باب
الترشيح لشغل منصب المدير الجهوي والتعيين فيه، وكذا القطاعات الحكومية التي سينتمي إليها
الانتساب المالي لمنصب المدير الجهوي وذلك حسب الجدول الملحق بمشروع هذا المرسوم
وتجدر الإشارة، أن مشروع هذا المرسوم يؤكد على أن القطاعات المكونة للمديريات
الجهوية، يجب أن تضع رهن إشارة هذه الأخيرة الوسائل والموارد المادية والبشرية اللازمة لتمكينها
من الاضطلاع بالمهام والصلاحيات المسندة إليها، لاسيما تلك الموضوعة رهن إشارة التمثيليات
الجهوية القائمة والمحددة في المادة 18 من هذا المشروع.
كما يحيل مشروع هذا المرسوم على قرار مشترك للسلطات الحكومية المعنية بشأن إحداث
الأقسام والمصالح التابعة للمديرية الجهوية وتحديد اختصاصاتها، والذي يتعين إصداره داخل
أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر مشروع هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
وفي الأخير، ومن أجل تدبير ناجع للمرحلة الانتقالية التي ستسبق اضطلاع المديريات الجهوية
سالفة الذكر بكامل الاختصاصات المسندة إليها، ينص مشروع هذا المرسوم على شروع كل مديرية
جهوية في ممارسة الاختصاصات المسندة إليها ابتداء من تاريخ تعيين المدير الجهوي المعني
وتوليه السلطة على مجموع الهياكل الإدارية للتمثيليات الجهوية القائمة حاليا، إلى حين صدور
القرار المشترك المشار إليه أعلاه.
تلكم هي أهم مضامين مشروع هذا المرسوم.رئيس الحكومة
بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 90 و 92 منه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92
من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17)
يوليو (2012)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.21.58 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14) يوليو 2021)؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.40 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20) فبراير 2015 بتحديد
عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.651 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1430 (15) يونيو 2009)
يد بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالسياحة
تواصل
وعلى المرسوم رقم 2.10.379 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11) أبريل (2011) بتحديد
اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية؛
وعلى المرسوم رقم 2.22.874 الصادر في 19 من جمادى الآخرة 1444 (12 يناير 2023)
ة بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الشباب؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.328 الصادر في 18 من شوال 1427 10) نوفمبر 2006) بتحديد
اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة
وعلى المرسوم رقم 2.06.782 الصادر في 3 ربيع الأول 1429 (11) مارس 2008 بتحديد
اختصاصات وتنظيم وزارة الاتصال؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1440 26 ديسمبر (2018) بمثابة
الاقتصاد والمالية.
ميثاق وطني للاتمركز الإداري؛
يزانية
قحم
وعلى المرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11) أكتوبر (2012) بتطبيق
أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12. فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب
العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16) يونيو 1997 المتعلق بوضعية
مديري الإدارة المركزية، كما وقع تغييره
س الحكومة
صلاح الإدارة
وباقتراح من اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة
المكلفة بالانتقال ميرة إصلاح الإدارة
رسم ما يلي:
الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة الأولى
تحدث على صعيد كل جهة من جهات المملكة تمثيلية إدارية مشتركة تسمى المديرية الجهوية للسياحة
والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل »، يشار إليها بعده باسم
المديرية الجهوية
المادة 2
يطابق النفوذ الترابي لكل مديرية جهوية النفوذ الترابي لكل جهة من الجهات كما هو محدد بموجب
المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.15.40 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20) فبراير 2015).
يكون مقر كل مديرية جهوية داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم مركز الجهة.
المادة 3
تضم المديرية الجهوية المصالح اللاممركزة للقطاعات التالية:
–
السياحة
الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
–
–
الشباب
الثقافة
التواصل.
الباب الثاني
اختصاصات المديرية الجهوية
المادة 4
يعهد إلى المديرية الجهوية داخل نفوذها الترابي، بممارسة الاختصاصات الموكولة للمصالح اللاممركزة للدولة
بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.17.618، لاسيما المادة 15
على المستوى الجهوي
محددة
كما هي
منه.
المادة 5
»
»
»
تناط بالمديرية الجهوية فيما يخص قطاع السياحة المهام التالية:
السهر، بتنسيق مع المصالح والمؤسسات والهيئات المعنية ومهني ميدان السياحة، على تنمية القطاع
بصورة منسقة ومندمجة
تتبع أعمال رفع قيمة المواقع السياحية في المناطق التي تدخل في نطاق اختصاصها وتهيئتها وتجهيزها؛
مراقبة الأنشطة والمنشآت والمهن السياحية وتأطيرها وتنسيقها وفق النصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل
السهر على تنظيم المهن السياحية ومواكبة إنشاء الجمعيات المهنية وتدبيرها؛
السهر على حسن سير مؤسسات التكوين المهني السياحي والفندقي التابعة لقطاع السياحة لضمان
ملاءمة عرض التكوين مع احتياجات القطاع
2
تقديم
المساعدة التقنية للمقاولات السياحية وللمستثمرين السياحيين ودعمهم وتوجيههم، بتنسيق
وتعاون مع الإدارات والمؤسسات والهيئات المختصة
. السهر على حسن سير مؤسسات التكوين المهني السياحي والفندقي التابعة لقطاع السياحة لضمان
ملاءمة عرض التكوين مع احتياجات القطاع
»
»
تقديم المساعدة التقنية للمقاولات السياحية وللمستثمرين السياحيين ودعمهم وتوجیہہم، بتنسيق
وتعاون مع الإدارات والمؤسسات والهيئات المختصة
رصد وتوفير المعلومات المتعلقة بالقضايا أو المشاريع ذات المنفعة السياحية؛
تحديد الوعاء العقاري للمشاريع السياحية وفقا لاستراتيجية تطوير المنتوج السياحي وللدراسات
الأولية المتعلقة بهذه المشاريع
السهر على تتبع مراحل تهيئة وتجهيز المواقع السياحية لفائدة الإدارات والجماعات الترابية
ومجموعاتها وهيئاتها والهيئات المعنية؛
الإسهام بتنسيق مع الإدارات المختصة والهيئات المعنية، في إعداد مخططات التنمية الجهوية
السلطات المحلية والجماعات الترابية والمصالح الجهوية أو الإقليمية المختصة
الإسهام، بتنسيق مع
في إعداد برامج التجهيز الجماعي ذات المنفعة السياحية؛
. مساعدة الجمعيات المهنية وشبكات ،الفاعلين في قطاع السياحة في تنظيم أنشطتها ذات الطابع
»
»
السياحي؛
العمل على تشجيع المنافسة والجودة في قطاع السياحة؛
القيام وفق النصوص الجاري بها العمل بمعالجة الملفات المتعلقة بمزاولة الأنشطة والمهن
السياحية وملفات تصنيف المؤسسات السياحية ومنح وسحب
اعتماد مزاولة مهنة المرشد السياحي واعتماد شركة المرشدين السياحيين
–
–
–
رخص شركات تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي؛
رخص وكيل الأسفار
تأطير ومراقبة الفاعلين بالقطاع السياحي، وفق المساطر التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما
المرشدين السياحيين وشركات تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي ووكلاء الأسفار والمؤسسات
السياحية.
المادة 6
تناط بالمديرية الجهوية فيما يخص قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ممارسة
المهام التالية:
»
»
دعم الإنتاج والتنشيط الاقتصادي ومواكبة عملية التنظيم المهني وإعادة تأهيل الحرف في مجال
الصناعة التقليدية
دعم تسويق منتوجات الصناعة التقليدية ودراسة الأسواق لهذا الغرض؛
تشجيع الصناع التقليديين على إحداث مقاولات في مجال الصناعة التقليدية ومواكبة أنشطتها
تقديم المساعدة التقنية للصناع التقليديين؛
السهر على حسن سير مؤسسات التكوين المهني التابعة لدائرة نفوذها الترابي وتنسيق أنشطتها؛
تتبع تعاونيات وجمعيات الصناعة التقليدية وكذا العمل الاجتماعي لفائدة الصناع التقليديين؛
الإسهام في إعداد المخططات الجهوية لتنمية الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
وتتبع تنفيذها؛
السهر على تنفيذ البرامج الجهوية لتنمية مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتتبع تنفيذها،
بتعاون وتنسيق مع مختلف المتدخلين؛
»
»
»
»
السهر على تنفيذ البرامج الجهوية لتنمية مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتتبع تنفيذها،
بتعاون وتنسيق مع مختلف المتدخلين؛
تقديم الاستشارة للفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودعمهم ومواكبتهم؛
السهر على تقيد وحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل.
المادة 7
تناط بالمديرية الجهوية فيما يخص قطاع الشباب المهام التالية:
»
.
»
السهر على إعداد وتنسيق مخططات عمل جهوية للنهوض بقطاع الشباب والطفولة والشؤون
النسوية وتتبع تنفيذها بتعاون مع الشركاء المعنيين لاسيما الإدارات العمومية والجماعات الترابية
ومجموعاتها وهيأتها والقطاع الخاص والمجتمع المدني
السهر على تنمية الأنشطة والخدمات المقدمة للشباب والمرأة والطفولة
تتبع برامج عمل وأنشطة مؤسسات الشباب والطفولة والشؤون النسوية التابعة للقطاع؛
رصد احتياجات الشباب والطفولة والمرأة، وإنتاج ونشر المعلومات المتعلقة بها؛
اقتراح المشاريع الاستثمارية المتعلقة بقطاع الشباب والسهر على تنفيذها؛
البحث عن موارد إضافية وتعبئتها في إطار الشراكة مع جميع
المتدخلين؛
تنسيق أنشطة التواصل في مجالات الشباب والطفولة والشؤون النسوية
البحث عن الشراكات والعمل على تطويرها بتنسيق مع المديريات المعنية.
المادة 8
تناط بالمديرية الجهوية فيما يخص قطاع الثقافة المهام التالية
السهر، في إطار الاستراتيجية الحكومية لتنمية القطاع الثقافي على إعداد مخططات عمل قطاع
الثقافة وتنسيقها وبرمجتها وتتبع تنفيذها
. السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على حماية التراث الثقافي
إعداد قواعد المعطيات الخاصة بالفاعلين في مجالات الثقافة والأنشطة والتجهيزات الثقافية
»
»
»
وتحيينها؛
إعداد الإحصائيات والمؤشرات الثقافية وتحيينها؛
إعداد الدراسات والأبحاث الميدانية والمونوغرافيات الجهوية المتعلقة بقطاع الثقافة
تدبير ومراقبة المؤسسات الثقافية والفنية ومعاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي والمعالم التاريخية
والمواقع الأثرية التابعة للقطاع، وتنسيق وتنشيط أعمالها؛
مراقبة المعالم التاريخية والمواقع الأثرية غير التابعة للقطاع، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل والإسهام في تدبيرها
مسك الخريطة الثقافية والفنية والأثرية وتحيينها؛
خلق وتعزيز الشراكات مع الإدارات والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والجمعيات والهيئات
العاملة في المجال الثقافي
»
»
التعريف بالمجال الثقافي والفني وتنميته بالجهة
قيادة المشاريع المتعلقة بتطوير مجالات الثقافة وبرمجتها وتتبع تنفيذها؛
تنسيق الأعمال الرامية إلى إدماج العمل الثقافي في المشاريع الاجتماعية والاقتصادية بالجهة وتتبعها
وتقييمها.
كما تتولى المديرية الجهوية ممارسة المهام التالية:
الجاري بها العمل والإسهام في تدبيرها
مسك الخريطة الثقافية والفنية والأثرية وتحيينها؛
خلق وتعزيز الشراكات مع الإدارات والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والجمعيات والهيئات
العاملة في المجال الثقافي
»
»
التعريف بالمجال الثقافي والفني وتنميته بالجهة
قيادة المشاريع المتعلقة بتطوير مجالات الثقافة وبرمجتها وتتبع تنفيذها؛
تنسيق الأعمال الرامية إلى إدماج العمل الثقافي في المشاريع الاجتماعية والاقتصادية بالجهة وتتبعها
وتقييمها.
كما تتولى المديرية الجهوية ممارسة المهام التالية:
»
»
»
»
»
»
• في مجال الفنون
إحداث شبكة التجهيزات والمؤسسات الثقافية والفنية وتجهيزها وصيانتها؛
منح الجوائز والمكافآت والتكريمات في فنون المسرح والتشكيل والموسيقى تعزيزا للمكانة الاعتبارية
للفنانين؛
الترخيص بحصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس بمعاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي
منح التراخيص المتعلقة بكراء أو باستغلال فضاءات العرض الفني التابعة لقطاع الثقافة.
• في مجال الكتاب والقراءة العمومية:
التنشيط الثقافي والفني لشبكة التجهيزات والمؤسسات الثقافية في مجال القراءة والكتاب؛
إحداث شبكة الخزانات والمكتبات الوسائطية ونقط القراءة وتجهيزها وصيانتها؛
تنظيم معارض الكتاب على المستوى الجهوي؛
تنظيم الندوات واللقاءات والمناظرات الوطنية والدولية حول الحرف المرتبطة بالكتاب؛
منح الجوائز والمكافآت والتكريمات للمؤلفين المغاربة على المستوى الجهوي
اقتناء الكتب والرصيد الوثائقي لفائدة الخزانات العامة وتوسيع شبكة القراءة العمومية
في مجال التراث الثقافي
• صيانة التراث الثقافي المادي وغير المادي وتثمينه باستثناء التراث الجيولوجي
إنجاز ومراقبة الأشغال المتعلقة بترميم التراث المعماري والأثري، وفق النصوص التشريعية
»
»
»
»
»
والتنظيمية الجاري بها العمل؛
السهر على جرد التراث المادي وغير المادي وتقييده وترتيبه وإبراز قيمته؛
مراقبة أوراش الحفريات الأثرية المرخص لها بالجهة
القيام بأعمال التنشيط المتعلقة بالتراث الثقافي بالجهة.
المادة 9
تناط بالمديرية الجهوية فيما يخص قطاع التواصل المهام التالية:
وضع استراتيجية إعلامية جهوية والسهر على تنزيلها بتنسيق مع الفاعلين الجهويين؛
الإسهام في بلورة وتنفيذ سياسة التواصل المؤسساتي جهويا والعمل على حسن ترويج صورة الجهة
وطنيا ودوليا
الإسهام في التعريف بالأوراش والبرامج الوطنية الكبرى والترويج لها على المستوى الجهوي؛
الإشراف على تنظيم التغطيات الإعلامية للأحداث الجهوية ومواكبة الصحافيين الأجانب في جولاتهم
المهنية على المستوى الجهوي؛
…
ته تماصا ، الأزمة بتنسيق مع الفاعلين الجهويين
»
1
»
»
»
»
تدبير تواصل الأزمة بتنسيق مع الفاعلين الجهويين
القيام بتحليل مضامين وسائل الإعلام الجهوية
تتبع تنفيذ السياسات العمومية للقطاع على المستوى الجهوي فيما يتعلق بالصحافة الورقية
والإلكترونية والاتصال السمعي البصري والإشهار والسينما وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛
إنجاز دراسات ذات صلة بمجالات اختصاص القطاع قصد تطويره وتعزيزه جهويا؛
اقتراح تدابیر تحفيزية لإنعاش الاستثمارات في مجالات اختصاص القطاع على المستوى الجهوي؛
تنظيم دورات تكوينية لفائدة الصحافيين والفاعلين في ميدان التواصل على المستوى الجهوي؛
مواكبة المقاولات الإعلامية وشركات الإنتاج السينمائي والسمعي البصري على الصعيد الجهوي؛
اقتراح شراكات واتفاقيات على المستوى الجهوي وتتبع تنفيذها؛
وضع وتطوير آليات خاصة لليقظة والتحقق من الأخبار الزائفة
الإشراف على تدبير المحتوى الخاص بالمنصات الإلكترونية التابعة للقطاع على المستوى الجهوي،
وتنسيق عملية إنتاج مضامينها؛
إحداث وتدبير خزانة وثائقية رقمية على المستوى الجهوي ووضعها رهن إشارة العموم؛
تنظيم معارض موضوعاتية على المستوى الجهوي.
المادة 10
تقوم المديرية الجهوية فيما يخص قطاع الثقافة بممارسة المهام المسندة إلى المديريات الإقليمية للثقافة
بموجب قرار وزير الثقافة رقم 1701.16 المشار إليه في المادة 18 أدناه، وذلك بالعمالات والأقاليم التي لم ترد
بالجدول رقم 2 الملحق بالقرار المذكور.
الباب الثالث
التنظيم وآليات التنسيق
المادة 11
طبقا لمقتضيات المادة 12 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.17.618، يشرف المدير الجهوي على تدبير
كافة المصالح التابعة له على مستوى الجهة بما فيها مؤسسات التكوين التابعة للقطاعات الوزارية المعنية،
ويعتبر الرئيس التسلسلي لكافة موظفي المديرية الجهوية ورؤساء وموظفي التمثيليات الإقليمية وكذا مسؤولي
وموظفي مؤسسات التكوين المذكورة
»
»
ويتولى المدير الجهوي بهذه الصفة وعلى الخصوص، ما يلي:
تمثيل السلطات الحكومية المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
والشباب والثقافة والتواصل على الصعيد الجهوي؛
السهر على تنسيق أعمال الأقسام والمصالح التابعة للمديرية الجهوية وتنشيطها ومراقبتها وتقييمها؛
تتبع تدبير الموارد البشرية التابعة للمديرية الجهوية وتطوير قدراتها والإسهام في تثمين وتنشيط
الأعمال الاجتماعية لفائدتها؛
تأطير وتوجيه عمل التمثيليات الإقليمية وكذا مؤسسات التكوين السالفة الذكر، وضمان حسن
سيرها ومراقبة أنشطتها
تقديم مقترحات البرمجة الميزانياتية المتعلقة بكل قطاع من القطاعات المكونة للمديرية الجهوية
ورفعها إلى السلطات الحكومية المعنية، وفق النصوص الجاري بها العمل
تدبير ملفات المنازعات وتتبع الدعاوى القضائية وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل
بتنسيق مع المصالح المركزية للقطاعات المعنية
11. t
‘
. N
« المادة 14
طبقا للبند الثامن من المادة 8 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.17.618 ، تضع القطاعات المكونة
للمديرية الجهوية رهن إشارتها الوسائل والموارد المادية والبشرية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بالمهام
والصلاحيات المسندة إليها، لاسيما تلك الموضوعة رهن إشارة المصالح اللاممركزة على المستوى الجهوي
المنصوص عليها في القرارات الواردة في المادة 18 أدناه.
المادة 15
يعين المدير الجهوي وفق التشريع الجاري به العمل.
تباشر إجراءات فتح باب الترشيح لشغل منصب المدير الجهوي والتعيين فيه من قبل السلطة الحكومية
المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 16
تحدث الأقسام والمصالح التابعة للمديرية الجهوية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها، بقرار مشترك
للسلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات المشار إليها في المادة 3 أعلاه، تؤشر عليه السلطات الحكومية المكلفة
بالداخلية والمالية وإصلاح الإدارة.
ينشر القرار المشترك المذكور داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
الباب الرابع
مقتضيات ختامية وانتقالية
المادة 17
تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم، والواردة بالنصوص التنظيمية المتعلقة بتحديد
اختصاصات الإدارة المركزية للقطاعات المكونة للمديرية الجهوية.
المادة 18
في انتظار صدور القرار المشترك المشار إليه في المادة 15 أعلاه، يتولى المدير الجهوي السلطة على مجموع
الهياكل الإدارية للمصالح اللاممركزة على المستوى الجهوي المحدثة بموجب القرارات التالية والتي تظل
سارية المفعول إلى أن يتم تعويضها أو تغييرها بموجب القرار المشترك المذكور
»
»
»
»
قرار وزير السياحة رقم 2768.94 الصادر في 2 صفر 1415 (12) يوليو 1994 في شأن تنظيم
واختصاصات المصالح الخارجية لوزارة السياحة كما وقع تغييره وتتميمه؛
قرار كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلف بالصناعة التقليدية رقم 2381.10
الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11) أبريل (2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة
لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية
قرار وزير الشباب والرياضة رقم 2266.14 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18) يونيو 2014) بشأن
تحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة الشباب والرياضة كما وقع تغييره وتتميمه؛
قرار وزير الثقافة رقم 1701.16 الصادر في 4 رمضان 1437 (10) يونيو (2016) بتحديد اختصاصات
وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة الثقافة، كما وقع تتميمه
قرار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم 1201.10 الصادر في 29 من ربيع الآخر 1431
(15) أبريل (2010 بإحداث وتنظيم وتحديد اختصاصات المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الاتصال،
كما وقع تغييره.
المادة 19
تشرع كل مديرية جهوية في ممارسة الاختصاصات المسندة إليها ابتداء من تاريخ تعيين مديرها الجهوي.
المادة 20
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزيرة
الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
ووزير الشباب والثقافة والتواصل والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح
الإدارة كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط، في
الإمضاء
رئيس الحكومة