الحكومة تقرر تعويض المتضررين في القطاع السياحي
1711 مشاهدة
تداول مجلس الحكومة اليوم وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.135 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 26 محرم 1442 (15 شتنبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشَغِّلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الـمُؤَمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا « كوفيد-19 » فيما يتعلق بقطاع السياحة.
وحسب تصريح الناطق الرسمي بإسم الحكومة فالمشروع الذي يأتي في الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 مارس 2022، لمنح التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.20.605، المشار إليه، مع التنصيص على تحديد الفئات المستفيدة من التعويض، ممثلة في الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم برسم فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في عدد من القطاعات الفرعية بقطاع السياحة، وكذلك المرشدين السياحيين المتوفرين على البطاقة المهنية، مع منح الإمكانية للمرشدين الذين قاموا بتسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 مارس 2022 من أجل الاستفادة من التعويض ذاته خلال الفترة نفسها.