الداخلية تمنع تصحيح إمضاء عقود الأراضي السلالية بالمقاطعات وتعاقب المتورطين بالحبس

1873 مشاهدة

الداخلية تمنع تصحيح إمضاء عقود الأراضي السلالية بالمقاطعات وتعاقب المتورطين بالحبس

قررت وزارة الداخلية عدم قانونية تصحيح إمضاء العقود المبرمة بين المتعاقدين، والتي يكون موضوعها أراضي الجماعات السلالية من طرف موظفي الجماعات الترابية.

وكشفت وزارة الداخلية في دورية وجهتها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم،  أن القانون وخاصة رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، وقانون مدونة الحقوق العينية والقانون الجنائي ( الفصل 540 ) حماية خاصة للأراضي المملوكة للجماعات السلالية، وانزلها منزلة الأموال والأملاك التي لا تقبل التفويت إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، مما يستدعي من السلطات الإدارية المكلفة بتدبير هذه الأراضي التدخل المستمر لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز هذه الحماية والمحافظة على هذه الأملاك.

وأوردت الداخلية في دورتيها انه قد تم تسجيل تزايد عدد العقود التي يتم إبرامها بين الخواص بشأن الأراضي المملوكة للجماعات السلالية، من طرف مجموعة من المحامين، أو من طرف كتاب عموميين، والتي تتم ضدا على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل ، ويتم تصحيح إمضاء هذه العقود من طرف مصالح بعض الجماعات الترابية بدون التأكد من أصل الملك وطبيعة العقد ودون احترام الاختصاص ، حيث أن تصحيح إمضاء المحامين مثلا بدلا من يكون أمام رئاسة كتابة الضبط التابعة للمحكمة الابتدائية التي يمارسون بها يتم تصحيحها أمام مصالح الجماعات الترابية في خرق سافر للمادة 04 من مدونة الحقوق العينية .

ونبهت الدورية لكون العقود المبرمة بين الخواص والتي تهم نقل الملكية تعتبر باطلة ومخالفة للمادة 04 من مدونة الحقوق العينية، على اعتبار أن هذا الصنف من العقود تدخل في دائرة اختصاص الموثقين والعدول والمحامين، مما يعني أن العقود التي يتم تصحيح إمضاءاتها من طرف المجالس الترابية لا أساس لها من الصحة وتسائل القائمين على تصحيح الإمضاء .

ومن أجل وضع حد لهذه التصرفات غير القانونية وحماية للأراضي المملوكة للجماعات السلالية والحيلولة دون التصرف فيها بموجب عقود غير قانونية ، دعت الدورية  لتنبيه رؤساء الجماعات الترابية إلى عدم قانونية تصحيح إمضاء هذه العقود مع تذكيرهم بأن مثل هذه الممارسات تعرض الموظفين المشرفين عليها للمسائلة القانونية تنفيذا لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
و تنص المادة 36 على ما يلي : ” دون الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل ، يعاقب بالحبس من سنة على خمس سنوات وغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 كل من قام أو شارك بأية صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

كما تشمل نفس العقوبة كل من قام أو شارك في إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لجماعة سلالية ، خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .

9 commentaires sur “الداخلية تمنع تصحيح إمضاء عقود الأراضي السلالية بالمقاطعات وتعاقب المتورطين بالحبس

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

اخر الأخبار :